مشتملا على
المفسدة. وعليه فمع الجهل عن قصور حيث لا يحكم العقل بقبح العمل ، بل يحكم
بمعذورية الفاعل ، فلا حكم بالتحريم ، فيكون الأمر ثابتا بلا مزاحم ، ويكون الفعل
مأمورا به. وهذا الوجه لم يرتضه قدسسره وذكر أنه خلاف الأقوى.
الثاني : ان العمل
يمكن ان يؤتى به بداعي الأمر المتعلق بالطبيعة وان لم يشمله بنفسه ، وذلك لأنه واف
كغيره بالملاك ، وعدم تعلق الأمر به لمانع لا لقصور المقتضي ، فلا يرى العقل بينه
وبين غيره من الأفراد تفاوت من جهة تحقق الامتثال به ، فيصح قصد الامتثال بإتيانه [١].
وهذا المعنى تقدم
منه قدسسره في تصحيح الإتيان بالفرد المزاحم في الواجب الموسع بقصد امتثال الأمر [٢].
وقد استشكل المحقق
النائيني فيما أفاده قدسسره ، وذهب إلى ان فتوى المشهور بالصحّة لها وجه آخر غير ذلك
هو الصحيح.
اما إشكاله على
صاحب الكفاية : فبان هذه الوجوه غير تامّة وليست تنهض على توجيه فتوى المشهور.
اما دعوى عدم
الحرمة مع الجهل لتبعية الأحكام للقبح والحسن الفعليين ، فهي دعوى التصويب التي
تقرر بطلانها ، لأنها ترجع إلى اختصاص الحكم بالعالم ، وقد ثبت في محله ان الأحكام
ثابتة في صورة الجهل وان الأحكام الواقعية يشترك فيها العالم والجاهل.
واما دعوى صلاحية
الملاك لصيرورة الفعل مقربا ، فيدفعها بأن ملاك الوجوب في المجمع مزاحم بملاك
التحريم وهو المفسدة في الفعل ، وهي بعد
[١] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ١٥٧ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.
[٢] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ١٣٦ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.