وأورد على نفسه :
بان تمام الوقت له بدل أيضا وهو إدراك ركعة منه كما هو مقتضى بعض الروايات [١] ، فيكون كل من
المتزاحمين له بدل فلا وجه لترجيح تمام الوقت على الطهارة المائية.
وأجاب عنه : بان
بدليّة إدراك ركعة عن تمام الوقت انما هي في فرض العجز عن إدراك تمام الصلاة فيه ،
والمكلّف في الفرض قادر على إتيان مجموع الصلاة في الوقت فلا موجب لسقوط التكليف
بإتيان تمام الصلاة في وقتها ، فيسقط التكليف بالطهارة المائية للعجز عنه شرعا
فيثبت التكليف بتمام الصلاة في الوقت مع الطهارة الترابية ، لأنها بدل الطهارة
المائية [٢].
وفيه : ان الكلام
بعينه ننقله في طرف التيمم ، فنقول : ان بدليّة التيمم انما هي في فرض العجز عن
الإتيان بالصلاة مع الوضوء أو الغسل والمكلف قادر على الإتيان بها كذلك ، فيبقى
التكليف بالصلاة مع الطهارة المائية ويسقط التكليف بإيقاع تمام الصلاة في الوقت
للعجز عنه شرعا ، فيثبت حينئذ التكليف بالصلاة مع إدراك الوقت بمقدار ركعة مع
الطهارة المائية.
وأساس الجواب : هو
ان بدلية كل من البدلين المفروضين ثابتة في حال العجز الشرعي ، فيقع التمانع
بينهما ، ويكون وجوب المبدل منه لكل منهما رافعا لبدلية البدل الآخر. فالتفت.
وتحقيق الحال في
هذا الفرع الّذي وقع محلا للبحث والنقض والإبرام : انه لا يتصور التزاحم بين
الوجوبين الضمنيين ، إذ العجز عن الإتيان بكلا الجزءين
[١] منها : رواية
عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليهالسلام
، قال : فان صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم وقد جازت صلاته.
وسائل الشيعة ٣ ـ ١٥٨ باب :
٣٠ من أبواب المواقيت ، حديث : ١.
[٢] المحقق الخوئي
السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٢٧٢ ـ الطبعة الأولى.