ومثل للأول بقوله
تعالى : (أَحَلَّ اللهُ
الْبَيْعَ) ، فان المراد به هو مطلق افراد البيع ، وذلك لأن إرادة
البيع مهملا أو مجملا خلف فرض كون المتكلم في مقام البيان ، وإرادة العموم البدلي
لا تناسب المقام ، فانه لا معنى لإرادة تحليل أحد البيوع ، كما لا معنى لإرادة بيع
اختاره المكلف ، مع انه يحتاج إلى نصب دلالة ، إذ لا يفي الإطلاق به بدونها ،
فيتعين ان يراد به الإطلاق الشمولي.
ومثّل للثاني
بمتعلقات الأوامر ، لأن العموم الاستيعابي لا يمكن إرادته ، إذ لا يعقل إرادة جميع
افراد الصلاة ـ في مثل صلّ ـ ، وإرادة غير العموم البدلي وان كانت ممكنة ، إلاّ
انها منافية للحكمة وفرض كون المتكلم بصدد البيان.
ومثَّل للثالث :
بإطلاق صيغة الأمر المقتضي للوجوب التعييني العيني النفسيّ ، لأن إرادة ما يقابلها
تحتاج إلى بيان ، وإرادة جميع الافراد لا معنى له ، فيتعين حمل الإطلاق على
التعييني العيني النفسيّ [١].
أقول : ما ذكره قدسسره من ان الإطلاق
ومقدمات الحكمة انما تتكفل إثبات ملاحظة الطبيعة بنحو السريان ، وعدم دخل القيد
فيها فحسب. اما استفادة الاستغراق أو البدلية أو غيرهما فهي ترتبط بقرائن المقام
وجيه لا كلام لنا فيه.
وانما الإشكال في
كلامه في موردين :
أحدهما : ما قرب
فيه حمل الإطلاق في متعلقات الأحكام على البدلي لامتناع إرادة الاستيعابي.
فانه غير واضح ،
إذا امتناع إرادة الاستيعابي لا بد وان يكون منشؤه عدم القدرة على جميع الافراد ،
وهذا غير مانع لوضوح تقيد المتعلق بالقدرة عقلا ،
[١] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢٥٢ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.