responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتقى الأصول المؤلف : الحكيم، السيد عبد الصاحب    الجزء : 3  صفحة : 470

فرد من الطبيعة المطلقة.

ومثل للأول بقوله تعالى : ( أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) ، فان المراد به هو مطلق افراد البيع ، وذلك لأن إرادة البيع مهملا أو مجملا خلف فرض كون المتكلم في مقام البيان ، وإرادة العموم البدلي لا تناسب المقام ، فانه لا معنى لإرادة تحليل أحد البيوع ، كما لا معنى لإرادة بيع اختاره المكلف ، مع انه يحتاج إلى نصب دلالة ، إذ لا يفي الإطلاق به بدونها ، فيتعين ان يراد به الإطلاق الشمولي.

ومثّل للثاني بمتعلقات الأوامر ، لأن العموم الاستيعابي لا يمكن إرادته ، إذ لا يعقل إرادة جميع افراد الصلاة ـ في مثل صلّ ـ ، وإرادة غير العموم البدلي وان كانت ممكنة ، إلاّ انها منافية للحكمة وفرض كون المتكلم بصدد البيان.

ومثَّل للثالث : بإطلاق صيغة الأمر المقتضي للوجوب التعييني العيني النفسيّ ، لأن إرادة ما يقابلها تحتاج إلى بيان ، وإرادة جميع الافراد لا معنى له ، فيتعين حمل الإطلاق على التعييني العيني النفسيّ [١].

أقول : ما ذكره قدس‌سره من ان الإطلاق ومقدمات الحكمة انما تتكفل إثبات ملاحظة الطبيعة بنحو السريان ، وعدم دخل القيد فيها فحسب. اما استفادة الاستغراق أو البدلية أو غيرهما فهي ترتبط بقرائن المقام وجيه لا كلام لنا فيه.

وانما الإشكال في كلامه في موردين :

أحدهما : ما قرب فيه حمل الإطلاق في متعلقات الأحكام على البدلي لامتناع إرادة الاستيعابي.

فانه غير واضح ، إذا امتناع إرادة الاستيعابي لا بد وان يكون منشؤه عدم القدرة على جميع الافراد ، وهذا غير مانع لوضوح تقيد المتعلق بالقدرة عقلا ،


[١] الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢٥٢ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

اسم الکتاب : منتقى الأصول المؤلف : الحكيم، السيد عبد الصاحب    الجزء : 3  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست