responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتقى الأصول المؤلف : الحكيم، السيد عبد الصاحب    الجزء : 3  صفحة : 461

الثاني : ما سلكه المحقق الخراسانيّ رحمه‌الله من جريان المقدمات في المراد الاستعمالي [١].

الثالث : ما سلكناه من ان الإطلاق نتيجة الظهور السياقي لا مقدمات الحكمة.

اما على مسلك الشيخ : فتقدم المقيد واضح جدا ، فان المتكلم إذا كان من عادته بيان مرامه الواقعي بكلام متعدد وفي مدة ممتدة ، فلا يكون لكلامه الأول ظهور في شيء ولا يمكن البناء على ان مراده كذا من أول الأمر ، بل تشخيص مراده وثبوت انه المطلق انما يكون فيما مضت تلك المدة ولم يرد دليل يدل على ان مراده الواقعي هو غيره. وعليه فإذا ورد المقيد في الأثناء لم يكن مصادما للمطلق لعدم انعقاد ظهور له في شيء ، بل ينعقد الظهور في المقيد ، فحال المقيد المنفصل على هذا المسلك حال المقيد المتصل في إخلاله بأصل الظهور الإطلاقي وعدم تصادم المقيد مع المطلق.

واما على المسلكين الآخرين : فقد يغمض تقديم المقيد ، لأن الكلام الأول انعقد له ظهور في الإطلاق ، فيكون المقيد مصادما لظهوره.

ولكن نقول : انه إذا كان من عادة المتكلم بيان مرامه الواقعي بكلام متعدد ، فلا يكون كلامه الأول ـ وان انعقد ظهوره ـ حجة على مرامه الواقعي عند العقلاء ، بل انما يكون حجة فيما هو ظاهر فيه إذا مضت مدة البيان ولم يرد منه ما يدل على ان مراده الواقعي مقيد ـ وبهذا الملاك يتوقف عن العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصص ، لأنه في معرض التخصيص ، فلا يكون حجة عند العقلاء ـ.

وعليه ، فإذا ورد الدليل المقيد المصادم للمطلق في ظهوره يتقدم على المطلق ، لعدم حجية المطلق في مدلوله قبل انتهاء زمان البيان ، بل يكون العمل


[١] الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢٤٨ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

اسم الکتاب : منتقى الأصول المؤلف : الحكيم، السيد عبد الصاحب    الجزء : 3  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست