responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتقى الأصول المؤلف : الحكيم، السيد عبد الصاحب    الجزء : 3  صفحة : 442

في الشك في كون المتكلم في مقام البيان

ثم انه إذا أحرز كون المتكلم في مقام البيان فلا إشكال. ولو شك في كونه في مقام البيان فلدينا صورتان :

الأولى : ان لا يحرز انه في مقام البيان من أيّ جهة من الجهات ، بل يحتمل انه في مقام الإهمال من جميع الجهات.

الثانية : ان يحرز انه في مقام البيان من جهة ويشك في كونه في مقام البيان من جهة أخرى ، كما لو قال : « أكرم العالم » وأحرز انه في مقام البيان من جهة العدالة والفسق وشك فيه من جهة السيادة وعدمها.

اما الصورة الأولى : فلا إشكال في ان بناء العقلاء على حمل المتكلم على كونه في مقام البيان ، وحينئذ فيجوز التمسك بالإطلاق من جميع الجهات لعدم المرجح لإحداها على الأخرى.

واما الصورة الثانية : فظاهر الكفاية ثبوت البناء العقلائي على ان المتكلم في مقام البيان ، واستشهد على ذلك بالتمسك بالإطلاقات من دون فحص وإحراز لكون المتكلم في مقام البيان [١]. وخالفه المحقق النائيني قدس‌سره فذهب إلى عدم الدليل على إثبات انه في مقام البيان من الجهة المشكوكة ، لارتفاع اللغوية بكونه في مقام البيان من الجهة الأخرى ـ كما هو الفرض ـ [٢].

أقول : استدلاله قدس‌سره بعدم اللغوية في غير محله ، إذ لم يكن البناء على ان المتكلم في مقام البيان من جهة صون كلامه عن اللغوية ، كيف؟ وقد التزم قدس‌سره بإمكان ورود الكلام في مقام التشريع لا أكثر.


[١] الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢٤٨ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

[٢] المحقق الخوئي السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٥٢٩ ـ الطبعة الأولى.

اسم الکتاب : منتقى الأصول المؤلف : الحكيم، السيد عبد الصاحب    الجزء : 3  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست