عرف المطلق : بما
دل على شائع في جنسه ، وقد أورد عليه : بعدم الاطراد وعدم الانعكاس.
وقد ذكر صاحب
الكفاية ـ كما عادته في كل تعريف ـ ان هذه الإيرادات لا وجه لها ، لأن التعريف
يقصد به شرح الاسم لا بيان الحد أو الرسم [١].
ولا يخفى انه لا
أثر لذلك فالمتعين إهمال البحث فيه وإيقاع البحث في الألفاظ
المعدودة من المطلق ونحوها وتعيين
الموضوع له فيها.
وهي موارد :
الأول
: اسم الجنس ، سواء كان اسما للجوهر كإنسان ورجل وفرس وحيوان. أو للعرض
سواء كان متأصلا ، كسواد وبياض. أو انتزاعيا ، كالملك ونحوه. وعبّر صاحب الكفاية
عن اسم الجنس للعرض الانتزاعي بالعرضي [٢] ، كما عبر عنه
بذلك في باب المشتق [٣] وأورد عليه هنا كما أورد عليه هناك : بأنه
[١] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢٤٣ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.
[٢] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢٤٣ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.
[٣] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٤٠ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.