تحقيقه نحوا آخر ،
فأفاد قدسسره : ان الكلام تارة يقع في القضايا الخارجية. وأخرى في القضايا الحقيقية.
اما القضايا
الخارجية ، فالحق فيها اختصاص الخطاب بالمشافهين ، لأن خطاب الغائب فضلا عن
المعدوم يحتاج إلى تنزيل وعناية ، وهو خلاف ظاهر الخطابات.
واما القضايا
الحقيقية ـ وهي القضايا المحكوم فيها على الموضوع المقدر الوجود كالقضايا الشرعية
ـ ، فالحق عموم الخطاب للغائب والمعدوم والحاضر ، كعموم الحكم ثبوتا لهم جميعا ،
إذ مخاطبة الغائب والمعدوم لا تحتاج إلى أكثر من تنزيلهما منزلة الموجود وهو حاصل
، إذ به تتقوم القضية الحقيقية ، فلا يدفعه الأصل لأنه ليس أمرا زائدا عن حقيقة
القضية الحقيقية [١].
وقد أورد عليه
السيد الخوئي [٢] تبعا للمحقق الأصفهاني [٣] بأنه لا يكفى في
صحة خطاب المعدوم والغائب تنزيلهما منزلة الموجود ، بل يعتبر تنزيلهما منزلة
الحاضر وهو أمر زائد على مقتضى القضية الحقيقية ، فينفيه الأصل مع عدم الدليل
عليه.
ثم ان صاحب
الكفاية نقل للبحث ثمرتين وناقشهما ، فيكون البحث مما لا ثمرة له عملية ، وهما :
الأولى : حجية
ظهور الخطابات للمعدومين والغائبين ـ بناء على عمومها لهم ـ وعدم حجيته بناء على
عدم عمومها لهم.
وناقشها :
أولا : بأنه تبتني
على اختصاص حجية الظاهر بالمقصود افهامه وقد تقرر
[١] المحقق الخوئي
السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٤٩٠ ـ الطبعة الأولى.
[٢] الفياض محمد
إسحاق. محاضرات في أصول الفقه ٥ ـ ٢٧٧ ـ الطبعة الأولى.
[٣] الأصفهاني
المحقق الشيخ محمد حسين ـ نهاية الدراية ٣ ـ ٢١٩ هوامش الجزء الأول ـ الطبعة
الأولى.