وتوضيح ذلك : انه
اما ان يلتزم بان العموم مفاد الأداة لا مقدمات الحكمة.
أو يلتزم بأنه
مفاد الإطلاق ومقدمات الحكمة.
فعلى الأول ، قد
عرفت ان التخصيص لا يلازم تعنون العام بغير عنوان الخاصّ ، بل غاية ما يتكفله
الدليل المخصص هو إخراج بعض الافراد الموجب لقصر حكم العام على البعض الآخر من دون
تغير في موضوع الحكم.
وعليه ، فلدينا
حصتان ، إحداهما محكومة بحكم العام. والأخرى محكومة بحكم الخاصّ. والفرد المشكوك
يدور امره واقعا بين ان يكون من افراد الحصة المحكومة بحكم العام ، وان يكون من
افراد الحصة المحكومة بحكم الخاصّ ، ومن الواضح ان استصحاب العدم الأزلي لا يعين
كون الفرد من إحدى الحصتين ، وانه من الحصة المحكومة بحكم العام ، الا على القول
بالأصل المثبت.
وعلى الثاني ، قد
عرفت ان التخصيص يستلزم تقييد موضوع حكم العام ، ولكن ذلك على إطلاقه ممنوع ، لأن
العنوان المأخوذ في دليل الخاصّ تارة : يكون من أحوال الفرد الواحد كعنوان الفاسق.
وأخرى : يكون مفرّدا كعنوان الفارسية في العقد. وبعبارة أخرى : التخصيص تارة يكون
أحواليا. وأخرى يكون افراديا.
ففي الصورة الأولى
، يتقيد موضوع الحكم ، فانه مع إخراج بعض حالات الفرد عن الحكم يمتنع ملاحظة
الطبيعة بنحو الإطلاق ، بل لا بد من ملاحظتها مقيدة بغير تلك الحال.
وبتعبير آخر : ان
الفرد بما ان له حالتين ، فلا بد من التفريق بينهما بتقييده بغير عنوان الخاصّ ،
فيكون موضوع الحكم هو العالم غير الفاسق ، لعدم وجود الفرق ذاتا فيما بين ما هو
محكوم بحكم العام وما هو محكوم بحكم الخاصّ إلاّ بلحاظ اختلاف الحالين وهو يلازم
التقييد.