بالسجود اما ان
يكون مطلقا من جهة تعقبه بالسجود ، فيتحقق التدافع. أو مقيدا بتعقبه بالسجود ،
فيكون التقييد بنفس السجود لغوا.
الثاني : ان تقييد
موضوع الحكم أو متعلقه بما يلازم امرا آخر خارجا ، لا يبقى مجالا لتقييده بذلك
الأمر ، ولا إطلاقه بالإضافة إليه ، فمع تقييد الصلاة بان تكون إلى القبلة فلا
مجال لتقييدها بعدم كونها إلى دبر القبلة ، كما لا مجال لإطلاقها بالإضافة إليه ،
بل يرتفع مجال التقييد والإطلاق بذلك ، وعليه فإذا كان التقييد بالعدم المحمولي
ملازما للعدم النعتيّ ، فلا مجال حينئذ للتقييد به ، ولا الإطلاق بالإضافة إليه ،
بل ترتفع بذلك قابلية المورد للإطلاق والتقييد ، كي يتأتى الترديد المزبور. كما هو
الحال بالنسبة إلى التقييد بالعدم النعتيّ ، فانه يرفع قابلية المورد للإطلاق
والتقييد من جهة العدم المحمولي [١].
أقول : إذا كان
المراد من كلامه ما هو ظاهره من ان رتبة الوصف أسبق من رتبة المقارن ، فمع التقييد
بالمقارن اما ان يكون مقيدا بالوصف بنحو التوصيف. أو مطلقا. والأول لغو والثاني
مستلزم للتهافت والتدافع. توجه عليه الإيرادان المذكوران ، كما يتوجه عليه ثالثا :
ان دعوى كون لحاظ الوصف أسبق رتبة من لحاظ المقارن دعوى بلا شاهد ولا مستند ، إذ
لا وجه للتقدم الرتبي للاتصاف على المقارنة.
ولكن يمكن توجيه
كلامه بنحو لا تتوجه عليه هذه الإيرادات ، بل تندفع بحذافيرها.
بيان ذلك : ان
مرتبة الجزء المتقدمة على مرتبة الكل بلا إشكال ، والأمر الّذي يؤخذ جزء لا بد ان
يلحظ في مرحلة جزئيته بالإضافة إلى جميع صفاته ، لاحتمال دخل بعضها في جزئيته
وترتب أثره الضمني ، إذ قد لا تكون ذات الجزء
[١] المحقق الخوئي
السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٤٦٩ ـ هاشم رقم (١) ـ الطبعة الأولى.