ليس محل البحث.
وان كان ناظرا إلى كونه بنحو القضية الحقيقية ، فهو أول الكلام ، بل لمدّع ان يدعي
بتعنون العام بعنوان زيد. فلاحظ.
واما تنظير المحقق
العراقي ـ في بحث التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية ـ باب التخصيص بصورة موت أحد
افراد العام فقد تقدم ما فيه فلا نعيد.
تنبيه : قد تقدم
منا الإيراد على المحقق العراقي ، بان قصر الحكم يلازم تضييق الموضوع بالبيان
المتقدم الّذي ذكره المحقق النائيني ، وقد عرفت انه لا يتم بناء على مذهب العراقي
في العموم من كونه مفاد الأداة لا مقدمات الحكمة.
وعليه ، فنرفع
اليد عن هذا الإيراد ، لكنه لا ينفع المحقق العراقي في تقريب التمسك بالعامّ في
الشبهة المصداقية ، إذ يعلم بقصر الحكم على بعض افراد العام وان لم يكن بعنوان
زائد على عنوان العام ، ويعلم بخروج بعضها عن حكمه ، فمع التردد في فرد أنه من الخارج
أو الباقي لا يكون العام حجة فيه ، لأنه حجة في غير عنوان الخاصّ. فتدبر جيدا.
المقدمة الثانية :
ان العنوان الخاصّ إذا كان من قبيل الأوصاف القائمة بعنوان العام ، سواء كان من
العناوين المتأصلة أو الانتزاعية ، فلا محالة يكون موضوع الحكم بعد التخصيص مركبا
من المعروض وعرضه القائم به ، أعني به مفاد ليس الناقصة المعبر عنه بالعدم
النعتيّ.
والسرّ في ذلك :
هو ان انقسام العام باعتبار أوصافه ونعوته القائمة به انما هو في مرتبة سابقة على
انقسامه باعتبار مقارناته ، فإذا كان المخصص كاشفا عن تقييد ما بمقتضى المقدمة
الأولى ، فلا بد من ان يكون هذا التقييد بلحاظ الانقسام الأولي ، أعني به الانقسام
باعتبار أوصافه ، فيرجع التقييد إلى ما هو مفاد ليس الناقصة ، إذ لو كان راجعا إلى
التقييد بعدم مقارنته لوصفه بنحو مفاد ليس التامة ليكون الموضوع في الحقيقة مركبا
من عنوان العام وعدم عرضه