المصداقية للمخصص
اللبّي ، والفرق بينه وبين المخصص اللفظي ، بان العام كما يدل على عدم منافاة
عنوان ما لحكمه كذلك يدل على عدم وجود المنافي من بين افراده ، فأصالة العموم
محكمة في كلتا الشبهتين ـ أعني الحكمية والموضوعية ـ. والمخصص اللفظي يدل على
منافاة موضوعه لحكم العام كما يدل على وجود المنافي في افراد العام ، وإلاّ لكانت
تصدي المولى لبيانه عبثا ولغوا ، فيمنع حجية العام في كلتا الشبهتين اما المخصص
اللبّي فلا يكشف الا عن وجود المنافاة دون وجود المنافي كما لا يخفى ، فهو انما
يمنع حجية العام في الشبهة الحكمية دون الشبهة الموضوعية [١].
ويتوجه عليه : ان
ما ذكره بالنسبة إلى المخصص اللبّي انما يتم بالنسبة إلى ما كان العموم مفاد
القضية الخارجية. اما إذا كان الحكم ثابتا بنحو القضية الحقيقية فلا يتم كلامه ،
لما عرفت من عدم النّظر فيه إلى مقام تشخيص الموضوع وتطبيقه على افراده ، بل هو
ثابت لموضوعه المقدر الوجود ، وتشخيصه لا يرتبط بالمولى ، بل هو موكول إلى المكلف
نفسه. فلاحظ تدبر.
ثم ان صاحب الكفاية
قدسسره ـ بعد ما ذكر حجية العام في الفرد المشكوك للمخصص اللبّي ـ ذكر انه يمكن
التمسك بأصالة العموم في إثبات كون المشكوك ليس من افراد الخاصّ ، فيقال في مثل :
« لعن الله بني أمية قاطبة » المخصص بالمؤمن منهم ، ان فلانا يجوز لعنه وان شك في
إيمانه تمسكا بأصالة العموم ، وكل ما جاز لعنه ليس بمؤمن فينتج فلانا ليس مؤمنا [٢].
ولا يخفى ان هذا
المطلب يتأتى في موارد الشبهة المصداقية مطلقا ولو كان المخصص لفظيا ، فيما لو
التزم بجواز التمسك بالعموم فيها.
[١] الأصفهاني
المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية ١ ـ ٣٤١ ـ الطبعة الأولى.
[٢] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢٢٣ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.