فمنع التمسك
بالعامّ في مورده. وما إذا كان لبّيا فأجاز التمسك بالعامّ في مورده [١].
فالكلام يقع في
مقامين :
المقام الأول : في ما إذا كان المخصص
لفظيا.
وقد قرب جواز
التمسك بالعامّ في مورده للشك فيه بوجوه :
منها : ما ذكره في
الكفاية من ان العام حجة في مدلوله ما لم تقم حجة أقوى منه تزاحمه وتنافيه ،
والخاصّ لا يكون حجة في الفرد المشكوك ، والمفروض انطباق عنوان العام عليه ، اذن
فهو حجة فيه لعدم ما يزاحمه في مقام الحجية.
ودفعه صاحب
الكفاية : بان الخاصّ يوجب تضييق حجية العام بغير عنوانه ، ففي المثال المزبور
يكون العام حجة في العالم غير النحوي. وعليه فالعام وان انطبق على الفرد المشكوك
بلحاظ ظهوره لكن لا يحرز انطباقه عليه بما هو حجة ، وانطباق عنوان العام لا ينفع
ما لم يكن حجة فيما ينطبق عليه.
وعليه ، فلا يجوز
التمسك بالعامّ لعدم إحراز انطباقه بما هو حجة.
بهذا المقدار من
البيان دفع صاحب الكفاية وجه المستدل ، وبنى على عدم حجية العام في الشبهة المصداقية
للخاص.
وقد أورد عليه :
بأنه عجيب منه قدسسره لأنّه منع التمسك بالعامّ في هذا المورد ببيان يتأتى في
الشبهة المفهومية الدائرة بين الأقل والأكثر ، ونفي وجه الحجية هنا مع انه بعينه
هو الّذي تمسك به في إثبات حجية العام في الشبهة المفهومية المزبورة [٢].
وهذا الوجه يرد
عليه بدوا ، فكان على صاحب الكفاية التعرض إلى نفيه
[١] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢٢١ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.
[٢] المحقق
الإيرواني الشيخ ميرزا علي نهاية النهاية ١ ـ ٢٨٣ ـ الطبعة الأولى.