responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتقى الأصول المؤلف : الحكيم، السيد عبد الصاحب    الجزء : 3  صفحة : 308

انما تجري مع احتمال المخصص عند حضور وقت العمل ، اما قبله فلم يقم بناء العقلاء على جريانها ، وسيأتي ما يوضح ذلك في بحث العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصص.

وان أريد منه الوجه الثاني : فان أريد انه يستعمل في العموم ليكون حجة على الخصوص بلحاظ ان مدلوله العام ، فهو مما لا يتفوه به أحد. وان أريد انه يكون حجة على الخصوص من باب ان الخاصّ جزء مدلول العام ، فيدل عليه بالدلالة التضمنية ، ففيه :

أولا : انّ استعمال العام مع إرادة الخاصّ يكون لغوا ، وكان يمكنه التعبير عن الخاصّ باللفظ الدال عليه.

وثانيا : انه يبتني على عدم تبعية الدلالة التضمنية للدلالة المطابقية في الحجية كتبعيتها في الوجود ، وإلاّ سقط العام عن الحجية بالنسبة إلى الباقي لسقوطه عن الحجية بالنسبة إلى العموم.

والّذي عليه التحقيق : هو تبعية الدلالة التضمنية للمطابقية في الحجية.

ولا يخفى ان هذا الإشكال الأخير لا يرد على خصوص صاحب الكفاية فقط ، بل يرد على كل من ذهب إلى كون العام مستعملا في العموم ، وهو حجة على الباقي بعد التخصيص ، كما هو ظاهر المحقق الأصفهاني والسيد الخوئي [١].

والّذي يندفع به أصل الإشكال على حجية العام في الباقي : هو الالتزام بما التزم به المحقق النائيني [٢] قدس‌سره من ان أداة العموم لا تفيد عموم مدخولها وانما تفيد عموم واستغراق ما يراد من المدخول ، واستفادة عموم المدخول انما تكون بمقدمات الحكمة.


[١] المحقق الخوئي السيد أبو القاسم : أجود التقريرات ١ ـ ٤٥٢ هامش رقم (١) ـ الطبعة الأولى.

[٢] المحقق الخوئي السيد أبو القاسم : أجود التقريرات ١ ـ ٤٤٩ ـ الطبعة الأولى.

اسم الکتاب : منتقى الأصول المؤلف : الحكيم، السيد عبد الصاحب    الجزء : 3  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست