انما تجري مع
احتمال المخصص عند حضور وقت العمل ، اما قبله فلم يقم بناء العقلاء على جريانها ،
وسيأتي ما يوضح ذلك في بحث العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصص.
وان أريد منه
الوجه الثاني : فان أريد انه يستعمل في العموم ليكون حجة على الخصوص بلحاظ ان
مدلوله العام ، فهو مما لا يتفوه به أحد. وان أريد انه يكون حجة على الخصوص من باب
ان الخاصّ جزء مدلول العام ، فيدل عليه بالدلالة التضمنية ، ففيه :
أولا : انّ
استعمال العام مع إرادة الخاصّ يكون لغوا ، وكان يمكنه التعبير عن الخاصّ باللفظ
الدال عليه.
وثانيا : انه
يبتني على عدم تبعية الدلالة التضمنية للدلالة المطابقية في الحجية كتبعيتها في
الوجود ، وإلاّ سقط العام عن الحجية بالنسبة إلى الباقي لسقوطه عن الحجية بالنسبة
إلى العموم.
والّذي عليه
التحقيق : هو تبعية الدلالة التضمنية للمطابقية في الحجية.
ولا يخفى ان هذا
الإشكال الأخير لا يرد على خصوص صاحب الكفاية فقط ، بل يرد على كل من ذهب إلى كون
العام مستعملا في العموم ، وهو حجة على الباقي بعد التخصيص ، كما هو ظاهر المحقق
الأصفهاني والسيد الخوئي [١].
والّذي يندفع به
أصل الإشكال على حجية العام في الباقي : هو الالتزام بما التزم به المحقق النائيني
[٢]قدسسره من ان أداة العموم لا تفيد عموم مدخولها وانما تفيد عموم
واستغراق ما يراد من المدخول ، واستفادة عموم المدخول انما تكون بمقدمات الحكمة.
[١] المحقق الخوئي
السيد أبو القاسم : أجود التقريرات ١ ـ ٤٥٢ هامش رقم (١) ـ الطبعة الأولى.
[٢] المحقق الخوئي
السيد أبو القاسم : أجود التقريرات ١ ـ ٤٤٩ ـ الطبعة الأولى.