وان كان المراد ان
الظاهر الأوّلي للكلام هو العموم الاستغراقي ، وغيره يحتاج إلى قرينة فيحمل الكلام
عليه عند عدمها كحمل المطلق على الإطلاق عند عدم التقييد.
فهي دعوى بلا دليل
ولا شاهد عليها ، فما أفاده لا يقبل الإقرار به.
والحق ان الكلام
لا ظهور له في أحدهما بدون قرينة حال أو مقال ، فمع عدمها يكون الكلام مجملا
والمرجع إلى الأصل العملي.
ثم ان صاحب
الكفاية ذكر ان شمول مثل لفظ « عشرة » لآحادها المندرجة تحتها ليس من باب العموم
ودلالة العام على افراده ، لما عرفت من ان العام هو المفهوم الصالح للانطباق على
كل فرد من افراده مثل : « عالم » في : « كل عالم » ، ومفهوم : « عشرة » لا يصلح
للانطباق على كل واحد مما يعمه [١].
ولا يخفى ان لهذا
المطلب أثرا عمليا ، يظهر فيما سيأتي إن شاء الله تعالى في مبحث حجية العام في
الباقي وعدم منافاة التخصيص له ومعارضته ، فانه لو التزم بذلك في العام لأجل عمومه
لا يثبت لمثل العشرة إذا ورد دليل يتكفل إخراج بعض افرادها ، بل يكون الدليل
المخرج معارضا لها ، وسيأتي توضيح ذلك إن شاء الله تعالى فانتظر.
صيغ
العموم
ذكر صاحب الكفاية
ان للعموم صيغة تخصه كالخصوص ، ولا وجه لدعوى عدم وجود صيغة تخصه وذكر الوجه الّذي
يستند إليه المانعون ورده [٢].
وهذا الأمر لا
نعرف له أثرا عمليا فعلا ، فلا لزوم لإطالة الكلام فيه.
[١] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢١٦ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.
[٢] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢١٦ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.