وقع الكلام في
مفهوم الغاية ، وان مقتضى قول الآخر ـ مثلا ـ : « اجلس إلى الليل » انتفاء وجوب
الجلوس عما بعد الغاية وهي الليل أو لا؟. وهناك بحث آخر يرتبط بالغاية وهو ان
الغاية هل تكون داخلة في المغيا أو لا؟ ، بمعنى ان الحكم هل يثبت عند حصول الغاية
، فيكون موضوع البحث في المفهوم ما بعد الغاية ، أو يتحدد بمقتضى الدليل بمجيء
الغاية فيكون موضوع البحث في المفهوم مجيء الغاية وما بعده؟. فالبحث في الغاية من
جهتين :
الجهة الأولى : في
ثبوت المفهوم للغاية.
وقد ذهب صاحب
الكفاية إلى التفصيل بين غاية الحكم وغاية الموضوع ، فإذا كانت غاية للحكم كما في
قوله عليهالسلام : « كل شيء لك حلال حتى تعرف انه حرام » [١] وقوله عليهالسلام : « كل شيء طاهر
حتى تعلم انه قذر » [٢] كان حصولها موجبا لارتفاع الحكم.
وعلله بانسباق ذلك
منها وكونه قضية تقييده بها ، وإلاّ لما كانت ما جعل
[١] الكافي ٥ ـ ٣١٣.
الحديث : ٤٠ من باب النوادر كتاب المعيشة.