responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتقى الأصول المؤلف : الحكيم، السيد عبد الصاحب    الجزء : 3  صفحة : 281

مفهوم الغاية

وقع الكلام في مفهوم الغاية ، وان مقتضى قول الآخر ـ مثلا ـ : « اجلس إلى الليل » انتفاء وجوب الجلوس عما بعد الغاية وهي الليل أو لا؟. وهناك بحث آخر يرتبط بالغاية وهو ان الغاية هل تكون داخلة في المغيا أو لا؟ ، بمعنى ان الحكم هل يثبت عند حصول الغاية ، فيكون موضوع البحث في المفهوم ما بعد الغاية ، أو يتحدد بمقتضى الدليل بمجيء الغاية فيكون موضوع البحث في المفهوم مجيء الغاية وما بعده؟. فالبحث في الغاية من جهتين :

الجهة الأولى : في ثبوت المفهوم للغاية.

وقد ذهب صاحب الكفاية إلى التفصيل بين غاية الحكم وغاية الموضوع ، فإذا كانت غاية للحكم كما في قوله عليه‌السلام : « كل شيء لك حلال حتى تعرف انه حرام » [١] وقوله عليه‌السلام : « كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر » [٢] كان حصولها موجبا لارتفاع الحكم.

وعلله بانسباق ذلك منها وكونه قضية تقييده بها ، وإلاّ لما كانت ما جعل


[١] الكافي ٥ ـ ٣١٣. الحديث : ٤٠ من باب النوادر كتاب المعيشة.

[٢] تهذيب الأحكام ١ ـ ٢٨٤. الحديث : ١١٩.

اسم الکتاب : منتقى الأصول المؤلف : الحكيم، السيد عبد الصاحب    الجزء : 3  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست