يكون كلا منهما
مرآة لما كان الآخر مرآة له ، إذ لا يمتنع ان يكون للشيء الواحد عنوانان ، فلا
طريق لإثبات تعدد الشرط حقيقة ، واحتمال وحدته يكفي في الحكم بالتداخل بلا احتياج
لإحرازها ، إذ الأصل العملي مع الشك ينفي تعدد الحكم.
وقد أشير إلى
إثبات تعدد الشرط حقيقة ، ولو مع الالتزام بهذا الرّأي ، بوجوه :
الأول : ما ذكره
صاحب الكفاية من دلالة الجملة على حدوث الجزاء عند حدوث الشرط ، وهو يقتضي تعدد
الجزاء بتعدد الشرط [١].
وفيه : ان الجملة
انما تدل على حدوث الجزاء عند حدوث الشرط الواقعي ، فإذا ثبت كون الشرط الواقعي
غير المذكور في الكلام وان ما يترتب عليه الجزاء غيره ، وقد عرفت عدم امتناع وحدته
واقعا ، ولو تعدد المعرف فلا دليل على تعدد الشرط الواقعي كي يتعدد الجزاء بتعدده
بمقتضى الدلالة على الحدوث عند الحدوث.
الثاني : ما ذكره
المحقق النائيني من ان ظاهر القضية الشرطية ترتب الجزاء على كل واحد من الشروط ،
ومجرد كون الشرط معرفا وإمكان تعدده مع وحدة المعرَّف لا يكفي في رفع اليد عن هذا
الظهور [٢].
وفيه : ان مراده
ان كان ما ذكره صاحب الكفاية فقد عرفت ما فيه. وان كان ما هو الظاهر من دلالة
الجملة على الترتب ، فالإشكال فيه واضح ، إذ على هذا المبنى ـ أعني المعرفية ـ لا
يلتزم بترتب الجزاء على الشرط المأخوذ في الكلام ، بل على غيره مما يكون هذا طريقا
إليه ، وقد عرفت انه لا دليل على تعدده.
الثالث : ما ذكره
الفقيه الهمداني من ان ظاهر كون الشرط معرفا هو
[١] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢٠٢ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.
[٢] المحقق الخوئي
السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٤٢٨ ـ الطبعة الأولى.