فذكر أولا : ان
القضية الشرطية ترجع إلى قضية حقيقة حملية موضوعها الشرط ومحمولها الجزاء ، كما ان
القضية الحقيقة ترجع إلى قضية شرطية مقدمها الموضوع وتاليها المحمول ، فهما حقيقة
قضية واحدة. وعليه فكما ان الحكم في القضية الحملية الحقيقية ينحل بانحلال موضوعه
كذلك يكون الانحلال في القضية الشرطية فيتعدد الحكم بتعدد افراد الشرط ووجوداته ،
واما تعدده بتعدد الشرط ماهية فهو يستفاد من ظهور إطلاق القضية في الاستقلال.
وبعد ذلك ذكر ان
الطلب المتعلق بالماهية لا يقتضي إلاّ إيجاد متعلقه خارجا ونقض عدمه المطلق ، وبما
ان نقض العدم المطلق يصدق على أول وجود من الطبيعة كان مجزيا عقلا.
واما كون متعلق
الطلب صرف الوجود ، فليس هو مدلولا لفظيا لصيغة الأمر لا مادة ولا هيئة ، إذ
المادة لم توضع الا إلى الماهية ، والهيئة لا تدل الا على طلب إيجادها ، وهو يصدق
قهرا على أول الوجود ، وذلك لا يقضي كون مطلوبية صرف الوجود مدلول الكلام.
وعليه ، فإذا كان
مقتضى الطلب إيجاد الطبيعة ونقض عدمها ، فإذا تعلق طلبان بماهية كان مقتضى كل
منهما إيجاد ناقض للعدم ، فمقتضى الطلبين إيجاد ناقضين للعدم ، نظير ما إذا تعلقت
الإرادة التكوينية بشيء واحد مرتين ، فان مقتضاها تحقق وجودين منه.
واما وحدة الطلب
وتعدده ، فهو مما لا يتكفله الطلب المتعلق بالمادة ، بل هو ينتج عن عدم ما يقتضي
التعدد لا عن ظهور اللفظ في الوحدة ، فإذا فرض ظهور الجملة في الانحلال وتعدد
الطلب كان هذا الظهور مقتضيا للتعدد فيرتفع موضوع وحدة الطلب ، وهو عدم المقتضي
للتعدد ، ولو سلم ظهور الجزاء في وحدة الطلب ، فهو ناتج عن عدم المقتضي للتعدد ،
وبما ان ظهور الجملة الشرطية في التعدد لفظي كان حاكما على ظهور الجزاء في الوحدة
لرفعه موضوعه وهو عدم