وقد أوقع المحقق
الأصفهاني الكلام معه في تعريفه بأنه حكم غير مذكور ، وناقشه فيه واختار بعد ذلك
معنى آخر للمفهوم ، كما انه أوقع الكلام معه في كونه من صفات الدلالة والمدلول ،
فذكر : ان الدلالة بالمعنى الفاعلي لا تقبل الاتصاف بالمفهوم ولا يتوهم ذلك.
والدلالة بالمعنى المفعولي عين المدلول حقيقة. وعليه فالترديد في غير محله [٢].
وبما انه لا جدوى
في سرد ذلك مفصلا وتمييز الحق منه عن غيره لم نتعرض إلى بيانه واقتصرنا علي مجرد
الإشارة إليه ، فمن أراد الاطلاع فليراجع.
ومنه ظهر ان ما
أفاده المحقق النائيني رحمهالله من تنويع المفهوم ، وانه تارة يكون افراديا. وأخرى يكون
تركيبيا ، وإيقاع البحث في ذلك مفصلا مما لا جدوى فيه مع غض النّظر عما في بعض ما
ذكره من التأمل والنّظر [٣].
والأمر الّذي نود
التنبيه عليه ، هو : انك عرفت ان المفهوم حكم تستتبعه خصوصية مرادة من اللفظ
كخصوصية العلية المنحصرة في الشرط المستتبعة للانتفاء عند الانتفاء ، فهو حكم
يلازم الخصوصية المؤداة باللفظ ، فالذي نحتاجه في البحث عن المفهوم هو إثبات هذه
الخصوصية المستلزمة للمفهوم لا غير ، لأن ثبوت هذه الخصوصية يكفي في إثبات المفهوم
والبناء عليه ، ولا نحتاج بعد ذلك إلى البحث عن حجيته ، إذ لما كان من لوازم
الخصوصية كان الدليل الدال على ثبوتها دالا على المفهوم ، اما بالدلالة الالتزامية
إذا كانت الملازمة بين المفهوم والخصوصية ملازمة بينة بالمعنى الأخص ، فيكون
الدلالة على المفهوم من مصاديق الظاهر وهو حجة. واما بلحاظ ان الأمارة حجة في لوازم
مؤداها العقلية.
[١] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ١٩٣ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.
[٢] الأصفهاني
المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية ١ ـ ٣١٩ ـ الطبعة الأولى.
[٣] المحقق الخوئي
السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٤١٣ ـ الطبعة الأولى.