أحدهما : ما في
الفصول من بيان ان جهة الفرق هي الاختلاف الموضوعي بينهما ، فموضوع كل منهما غير
موضوع الأخرى [١].
وناقشه قدسسره : بان اختلاف
الموضوع لا يوجب تعدّد المسألة مع وحدة الجهة ، ومع تعدّدها تعدد المسألة وان اتّحد
الموضوع.
ثانيهما : ما ذكر
من ان الفارق كون البحث هنا عقليا وفي تلك المسألة عن دلالة اللفظ.
وناقشه : بان
البحث في تلك المسألة عقلي أيضا ، مع ان هذا الاختلاف لا يستلزم عقد مسألتين ،
لأنه تفصيل في المسألة الواحدة كما نراه في بعض المسائل [٢].
ولا يخفى : ان هذه
الجهة من البحث وبعض الجهات التالية التي ذكرها في الكفاية لا يترتب على تحقيقها
أثر عملي ، ولأجل ذلك أهملنا فيها ذكر المناقشات ، بل نقتصر فيها وفي غيرها على
مطلب الكفاية والإشارة إلى جهات الإشكال الواضحة فيه. فانتبه.
الجهة الرابعة : في ان المسألة أصولية أو
لا؟.
ذهب صاحب الكفاية
إلى كونها أصولية : لأنها تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي ، وانها كما تشتمل على
جهة المسألة الأصوليّة تشتمل على جهة المسألة الكلامية والفقهية والمبادئ
التصديقية [٣].
والّذي يبدو للنظر
انها غير أصولية ، إذ احتمالاتها ثلاثة وكلّ منها لا يقع في طريق استنباط الحكم
مباشرة ولا يكون كبرى لقياس الاستنباط ، وذلك لأنه
[١] الحائري
الطهراني الشيخ محمد حسين. الفصول الغروية ـ ١٤٠ ـ الطبعة الأولى.
[٢] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ١٥١ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.
[٣] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ١٥٢ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.