الأول : كون
الناقل ـ في مورد التمليك ـ مالكا للعين أو ما بحكمه بحيث يكون امر النقل بيده.
الثاني : ان تكون
له السلطنة الفعلية الثابتة بقاعدة الناس مسلطون على أموالهم ، فلا تصح من المحجور
عليه لانتفاء السلطنة.
الثالث : ان يكون
إيجاده بسبب خاص.
والنهي المتعلق
بالمسبب كالنهي عن بيع المصحف للكافر يوجب اختلال الشرط الثاني من شروط الصحة ،
لأن النهي يكون معجّزا مولويا للمكلف ، رافعا لسلطنته على الفعل والترك ، فتبطل
المعاملة لأجل ذلك ، اما ولاية النقل وإيجاده بسبب خاص فلا يتنافى مع النهي [١].
وهذا الوجه غير
سديد : إذ الثابت بقاعدة السلطنة محل خلاف ، وعلى أي تقدير فالوجه غير تام بيان
ذلك : انه اختلف في مفاد قاعدة السلطنة إلى قولين :
أحدهما : انها
تتكفل جعل السلطنة وضعا ، واعتبار حق التصرف فيه.
ثانيهما : انها
تتكفل بيان ثبوت السلطنة التكوينية على النقل ، بداعي إفادة لازمة ، وهو إمضاء
المعاملات واعتبار ترتب الأثر عليها ، فانه إذا فرض إمضاء المعاملة وجعل الملكية ـ
مثلا ـ عند معاملة البيع الواقعة ، كان الشخص قادرا تكوينا على النقل.
وهذا الوجه أفاده
المحقق الأصفهاني ، وهو الوجه المتين ، إذ لا وجه لجعل السلطنة بعد فرض تحققها
تكوينا بجعل الأثر على المعاملة [٢].
وبالجملة :
المقصود بجملة : « الناس مسلطون على أموالهم » [٣] على هذا
[١] المحقق الخوئي
السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٤٠٤ ـ الطبعة الأولى.
[٢] الأصفهاني
المحقق الشيخ محمد حسين. حاشية المكاسب ١ ـ ٢٦ ـ الطبعة الأولى.
[٣] المجلسي العلامة
محمد باقر. بحار الأنوار ١ ـ ١٥٤. الطبعة الحديثة.