فلا يستلزم
مجعولية الموضوع وكونه من المجعولات الشرعية كما لا يخفى. اذن فالتعبد بالانطباق
لا محصل له.
وورود التعبد
بالإتيان ببعض الاجزاء كقوله عليهالسلام : « بلى قد ركع » لا يرجع إلى التعبد بالانطباق ، بل إلى
التعبد بتحقق المأمور به والإتيان به بلحاظ نفى الأمر ورفعه ، يعني ان واقعه التعبد
برفع الأمر.
الخامسة : ما ذكره
من ان الصحة الظاهرية وسط بين الحكم الظاهري والواقعي الثانوي.
إذ يرد عليه : بان
المقصود بما هو وسط ان كان هو الصحة المجعولة ـ كما هو ظاهر العبارة ـ فهو حكم
واقعي موضوعه الإتيان بالعمل الظاهري وليس حكما ظاهريا ، كيف؟ وهو ثابت حتى بعد
انكشاف الخلاف كما هو الفرض. وان كان هو الحكم الظاهري الثابت للعمل فهو حكم ظاهري
موضوعه الشك ويزول بعد انكشاف الخلاف بلا إشكال ، والاكتفاء بما جاء به عن الواقع
انما هو لأجل دليل آخر قام عليه لا من جهة كونه مأمورا به بالأمر الظاهري.
وخلاصة ما ذكرنا :
ان ما أفاده المحقق النائيني في المقام مما لا نراه متناسبا مقامه العلمي الرفيع.
وثبت مما ذكرنا ان ما أفاده صاحب الكفاية متين جدا لا يرى فيه شائبة للإشكال.
الأمر السابع : في
تحرير الأصل عند الشك. ولا يخفى ان محل البحث هو معرفة الأصل ، في اقتضاء النهي
فساد العمل ، فتعلق النهي بالعمل مفروغ عنه ، فلا يتجه إيقاع البحث في صورة الشك
في الفساد من جهة كون الشبهة موضوعية أو حكمية ، كما جاء في أجود التقريرات [١]. ويظهر من حاشية المحقق الأصفهاني ان هذا التفصيل ونحوه جاء في عبارة الكفاية
، فانه قال ـ بعد ما ذكر
[١] المحقق الخوئي
السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٣٩٤ ـ الطبعة الأولى.