اما لو لم تكن
مندوحة وانحصر المأمور به بالفرد المحرم ، كان دليل الأمر شاملا له بخصوصه لا على
نحو البدلية ، فلا يتجه تقديم الحرمة ، بل قد يقدم دليل الوجوب أو يلتزم بالتخيير.
وهذا التفصيل في
حقيقته تفصيل بين الصورتين في تقديم جانب الحرمة وعدمه ، لا في الصحة على تقدير
تقديم جانب الحرمة. فالتفت.
وقد يفصّل ـ بناء
على غلبة ملاك الأمر وتقديم جانبه ـ بين صورة الضيق ، فيصح العمل ، وصورة السعة ،
فلا يصح ، للوجه الّذي ذكره في الكفاية في ذيل مسألة الاضطرار إلى الحرام [١].
وهو الالتزام بان
الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده ، ببيان : ان الإتيان بالفرد المشتمل على مفسدة
التحريم يستلزم عدم التمكن من استيفاء مصلحة الافراد الأخرى غير المبتلاة بمنقصة
ملاك الحرمة ، فهما ضدان ، وبما ان الأفراد الأخرى متعلقة للأمر ، فإذا التزمنا
بان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده كان هذا الفرد منهيا عنه ، فلا يقع صحيحا.
وهذا البيان لا
يتأتى في صورة الضيق ، إذ لا فرد غيره كما لا يخفى.
وقد أورد عليه في
الكفاية : بإنكار استلزام الأمر بالشيء للنهي عن ضده [٢] ، وقد تقدم تحقيق ذلك.
هذا مع انه قد قيل
: بان النهي الثابت بهذا الطريق لا ينافي مقربية العمل ولا يمنع من عباديته.
ولعل تقرير ذلك
يتأتى قريبا إن شاء الله تعالى.
«
تذييل » : قد عرفت ابتناء
القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي على وحدة وجود المجمع. والقول بجوازه على
تعدده. وقد يقع الكلام في بعض الفروع
[١] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ١٧٤ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.
[٢] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ١٧٤ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.