أما الأول : فلما
تقدم من إنكار الوجوب المقدمي لو سلم ان الخروج مقدمة. مع ان التخلص ليس بواجب
شرعي. كما ستعرف.
وأما الثاني
والثالث : فلان كلا من وجوب ردّ المال إلى صاحب ووجوب التخلص عن الحرام ليس حكما
شرعيا ، بل هو حكم عقلي منتزع عن حرمة الغصب ، فليس لدينا حكم شرعي سوى حرمة
الغصب.
وعليه ، فلا وجه
لتحرير الكلام في مقدمية الخروج للتخلص وتعنونه بهذا العنوان ، وإطالة الكلام فيه
كما صدر من المحقق الأصفهاني [١].
واما القول بأنه
منهي عنه ومأمور به. فيدفعه مضافا إلى محالية اجتماع الحكمين في موضوع واحد ، ما
عرفت من عدم المقتضي للتحريم والوجوب.
فالذي نختاره رأي
آخر غير هذه الآراء ، وهو : عدم كون الخروج محكوما بحكم شرعا وانما هو لازم عقلا
للمزاحمة.
يبقى البحث فيما
ذكره المحقق النائيني من : أن المورد إذا كان من موارد قاعدة : « الامتناع
بالاختيار لا ينافي الاختيار » ، فالرأي ما ذهب إليه صاحب الكفاية. وإذا لم يكن من
موارد القاعدة ، فالرأي ما ذهب إليه الشيخ.
وبما ان المورد
ليس من موارد القاعدة المزبورة فالمختار هو رأي الشيخ.
أما عدم كون
المورد من موارد القاعدة ، فهو لوجوه أربعة :
الأول : ان مورد
القاعدة ما يكون خارجا عن قدرة المكلف ، وليس الخروج كذلك لكونه إراديا.
نعم ، صرف وجود
الغصب بمقدار زمان الخروج أمرا ضروريا ليس تحت قدرة المكلف ، ولكنه أجنبي عن
الاضطرار إلى الخروج الّذي هو محل الكلام.
الثاني : ان مورد
القاعدة ما إذا كان ملاك الحكم ثابتا في العمل مطلقا
[١] الأصفهاني
المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية ١ ـ ٢٨٦ ـ الطبعة الأولى.