الخروج منها ، إذ
هو لا يتحقق بمجرد الدخول ، بل يبقى اختيار المكلف بالنسبة إليه محفوظا بعد
الدخول.
والّذي يتوجه على
الشيخ إجمالا : أن الخروج بعد الدخول وإن كان مورد الاضطرار ، إلاّ انه لمكان
مشتملا على مفسدة التحريم وكان الاضطرار إليه اختياريا يكون مبغوضا وإن لم يكن
محرما ، للزوم تحصيل الغرض الملزم عقلا ، نظير موارد الاضطرار إلى المحرم إذا كان
بالاختيار ، فانه يلتزم بوقوع العمل مبغوضا للمولى. فانتبه.
ثم أن وضوح كلام
الشيخ ومراده ووضوح صحته وعدم صحته ، بل وضوح الحقيقة في هذه المسألة ، يتوقف على
معرفة موضوع الكلام وتشخيص المراد بالاضطرار ، إذ يتساءل بان الخروج لا يكون مضطرا
إليه ، إذ يتمكن المكلف من تركه وفعله.
فنقول : ان موضوع
البحث يمكن أن يبين بنحوين :
أحدهما : ما ذكره
المحقق النائيني قدسسره من : ان الخروج ليس مورد الاضطرار فلا يدخل المورد تحت
قاعدة : « الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار » ، فالبحث إنما يقع في التزاحم
الحاصل بين حرمة الخروج ووجوب التخلص عن الغصب الزائد ، فالمورد من موارد التزاحم
بين الحكمين بسوء الاختيار [١].
وهذا الرّأي مخدوش
فيه :
أو لا : بأنه
يستلزم إلحاق المسألة بباب التزاحم ، وهذا مما يأتي الكلام فيه فيبحث هناك عن حكم
التزاحم الحاصل بالاختيار ، فلا وجه لجعلها مسألة مستقلة وتحت عنوان مستقل وهو
عنوان الاضطرار إلى الحرام.
[١] المحقق الخوئي
السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٣٧٦ ـ الطبعة الأولى.