ومثاله المعروف هو
: التوسط في الأرض المغصوبة كما إذا دخل باختياره إلى الأرض المغصوبة وأراد الخروج
بعد الدخول ، فانه يكون غصبا لكنه مقدمة للتخلص عن الغصب الزائد الحاصل بالبقاء.
والأقوال متعددة :
فقول : بان الخروج
يقع محرما لأن الاضطرار بالاختيار لا ينافي الاختيار خطابا وعقابا [١].
وقول : بأنه يقع
مبغوضا غير محرم ، لعدم منافاة الاضطرار بالاختيار ثبوت العقاب ومنافاته ثبوت
الخطاب. وهذا هو رأي صاحب الكفاية [٢].
وقول : بأنه يقع
مطلوبا ولا يكون مبغوضا ، وهو رأي الشيخ الأنصاري قدسسره[٣] وقد استدل رحمهالله على دعواه ـ كما نقله صاحب الكفاية عن تقريرات بحثه [٤] ـ بما بيانه : ان التصرف في أرض الغير بدون إذنه بالدخول والبقاء حرام بلا
كلام.
وأما الخروج فهو
لا يقع محرما أصلا ، إذ لا يتعلق به التحريم قبل الدخول لأنه لا يتمكن من الخروج
وعدمه قبل الدخول ، ودعوى التمكن من ترك الخروج بترك الدخول مسامحة ظاهرة ، لأنه
في الحقيقة انما ترك الدخول ولا يصدق ترك الخروج إلاّ بنحو السالبة بانتفاء
الموضوع ، نظير من لم يشرب الخمر لعدم الوقوع في المهلكة فانه لا يصدق إلا انه لم
يقع في المهلكة لا انه لم يشرب الخمر فيها إلا بنحو السالبة بانتفاء الموضوع.
[١] القمي المحقق
ميرزا أبو القاسم. قوانين الأصول ١ ـ ١٤٠ ـ الطبعة الأولى.
[٢] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ١٦٨ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.
[٣] كلانتري الشيخ
أبو القاسم. مطارح الأنظار ـ ١٥٥ ـ الطبعة الأولى.
[٤] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ١٦٩ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.