ويتضح لدينا أنه
يرجع هذا القسم ـ في صورة اتحاد العنوان والقول بالامتناع ـ إلى القسم الثاني
ويجعله من مصاديقه ، ولذلك يجري فيه ما أجراه في ذلك القسم.
وقد تابعة على ذلك
المحقق النائيني ، ولذلك ذكر جريان الحل الّذي ذكره في القسم الثاني في هذا القسم
، فذكر ان الأمر متعلق بالطبيعة والنهي متعلق بالفرد [٢].
والحق ما ذكره
صاحب الكفاية من وحدة القسمين ، وقد عرفت ان حل الإشكال بنحو ثالث هو الأسلم
والمتعين ، وهو الالتزام بان متعلق النهي هو التقيد بالخصوصية وإيقاع العمل في
المكان الخاصّ. فراجع.
هذا تمام الكلام
في هذا الدليل.
ونلحق به دليلا
آخر ، وهو ما ذكره صاحب الكفاية من الوجه العرفي ومحصله : ان أهل العرف يعدون من
امر بالخياطة ونهي عن الكون في الدار مطيعا وعاصيا لو جاء بالخياطة في الدار ،
وهذا يكشف عن اجتماع الحكمين في أمر واحد.
والجواب عنه كما
ذكره صاحب الكفاية من : ان وجود الخياطة غير وجود الكون في الدار وليسا هما متحدين
في الوجود. هذا أولا.
وثانيا : انه لا
معنى للاستدلال بهذا الوجه في قبال البرهان على الامتناع ، ونحن لا ننكر وجود هذا
الحكم عرفا في مثل المثال ، إلاّ ان الحكم بالإطاعة في الأمر التوصلي كأمر الخياطة
بلحاظ ترتب الغرض عليه ، لأن الغرض من الأمر
[١] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ١٦٥ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.
[٢] المحقق الخوئي
السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٣٦٤ ـ الطبعة الأولى.