responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتقى الأصول المؤلف : الحكيم، السيد عبد الصاحب    الجزء : 3  صفحة : 117

« تنبيهات المسألة »

التنبيه الأول : في العبادات المكروهة وتفصيل الكلام فيه :

انه قد استدل على جواز اجتماع الأمر والنهي بوقوعه خارجا كما في العبادات المكروهة كـ : « الصلاة في الحمام » و: « صيام يوم عاشوراء » ونحوهما. فانه يكشف عن كفاية تعدد الجهة في رفع محذور اجتماع الضدين ، وإلاّ لما جاز اجتماع حكمين في مورد أصلا ، إذ التضاد لا يختص وجوده بين الحرمة والوجوب ، بل هو موجود بين جميع الأحكام ، فكما ان الوجوب والحرمة متضادان كذلك الوجوب والكراهة وهكذا الاستحباب والكراهة ونحو ذلك. وقد ثبت اجتماع الوجوب والاستحباب كـ : « الصلاة في المسجد » ، واجتماع الاستحباب أو الوجوب مع الكراهة كـ : « الصلاة في الحمام » فهذا دليل على جواز اجتماع الأمر والنهي مع تعدد الجهة.

وقد أجاب صاحب الكفاية رحمه‌الله عن هذا الاستدلال ، أو قل الإشكال على القول بالامتناع بجوابين : أحدهما إجمالي والآخر تفصيلي.

اما الإجمالي : فهو وجوه ثلاثة :

الأول : انه بعد قيام الدليل العقلي القطعي على امتناع الاجتماع ، فلا بدّ من التصرف في ظهور الدليل الدال على اجتماع الحكمين ، لأن الظهور لا يصادم

اسم الکتاب : منتقى الأصول المؤلف : الحكيم، السيد عبد الصاحب    الجزء : 3  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست