التنبيه
الأول : في العبادات المكروهة وتفصيل الكلام فيه :
انه قد استدل على
جواز اجتماع الأمر والنهي بوقوعه خارجا كما في العبادات المكروهة كـ : « الصلاة في
الحمام » و: « صيام يوم عاشوراء » ونحوهما. فانه يكشف عن كفاية تعدد الجهة في رفع
محذور اجتماع الضدين ، وإلاّ لما جاز اجتماع حكمين في مورد أصلا ، إذ التضاد لا
يختص وجوده بين الحرمة والوجوب ، بل هو موجود بين جميع الأحكام ، فكما ان الوجوب
والحرمة متضادان كذلك الوجوب والكراهة وهكذا الاستحباب والكراهة ونحو ذلك. وقد ثبت
اجتماع الوجوب والاستحباب كـ : « الصلاة في المسجد » ، واجتماع الاستحباب أو
الوجوب مع الكراهة كـ : « الصلاة في الحمام » فهذا دليل على جواز اجتماع الأمر
والنهي مع تعدد الجهة.
وقد أجاب صاحب
الكفاية رحمهالله عن هذا الاستدلال ، أو قل الإشكال على القول بالامتناع بجوابين : أحدهما
إجمالي والآخر تفصيلي.
اما الإجمالي :
فهو وجوه ثلاثة :
الأول : انه بعد
قيام الدليل العقلي القطعي على امتناع الاجتماع ، فلا بدّ من التصرف في ظهور
الدليل الدال على اجتماع الحكمين ، لأن الظهور لا يصادم