لأنه يتعلق به
بنحو صرف الوجود ، ومتعلق النهي هو الفرد لأنه يتعلق بالطبيعة بنحو الاستغراق
فيشمل الافراد. وعليه فيختلف متعلق الأمر عن متعلق النهي ، إذ الفرد ليس عين
الطبيعي بل مقدمة له [١].
وهذا الوجه لا
ينسجم مع عبارة صاحب الكفاية ، إذ فرض فيها كون الفرد مقدمة للطبيعي المأمور به أو
المنهي عنه وهو غير كون الفرد منهيا عنه.
ثانيهما : وهو
يتلاءم مع عبارة الكفاية من ان متعلق الأمر هو الطبيعة ، وكذلك متعلق النهي هو
الطبيعة. فيختلف متعلق كل منهما عن الآخر ، والفرد يكون مقدمة للمأمور به والمنهي
عنه. فعلى القول بعدم الملازمة لا محذور. وعلى القول بالملازمة بين حكم ذي المقدمة
والمقدمة لا يلتزم بتعليق الحكمين بالفرد لامتناع الاجتماع ، بل يلتزم بكونها
محرمة ، ولا ضير في حرمتها مع عدم الانحصار بسوء الاختيار [٢].
والإشكال في هذا
الرأي بكلا تحريريه واضح. وهو ما أشار إليه في الكفاية من : ان الفرد عين الطبيعي
خارجا وليس مقدمة له ، لأن المقدمية تقتضي الاثنينية وهي غير متحققة.
وهذا واضح لا غبار
عليه ، لكن الّذي يبدو غامضا ما جاء في الكفاية من قوله : « وأنه لا ضير في كون
المقدمة محرمة في صورة عدم الانحصار بسوء الاختيار » فان التقييد بسوء الاختيار.
إن رجع إلى عدم
الانحصار فلا وجه له ، لأنه لا محذور مع عدم انحصار المقدمة في حرمتها سواء كان
بسوء الاختيار أو بغيره كما لا يخفى.
وإن رجع القيد إلى
الانحصار ـ فيكون المعنى انه لا ضير في الحرمة في
[١] المحقق الخوئي
السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٣٤٩ ـ الطبعة الأولى.
[٢] الخراسانيّ المحقق
الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ١٦١ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.