لكنه قدسسره أهمل بيان الوجه
في اختيار الامتناع بناء على القول بتعلق الحكم بالفرد ، وقد يتوجه بناء على مختار
صاحب الكفاية في الفرد بأنه على القول بكون المتعلق هو الفرد تكون المشخصات ولوازم
الطبيعة دخيلة في المتعلق ، ففي مثل مثال الصلاة في الدار المغصوبة يكون الغصب
مصبا للأمر لأنه من مشخصات الصلاة.
وقد مرّ الإشكال
فيه : بان الشخص اما كلي المكان أو شخصه ، لكنه لا بعنوان انه غصب فيكون الشخص بما
انه لازم مأمورا به ، وبما انه غصب منهيا عنه ، فيكون من باب اجتماع الأمر والنهي
بعنوانين.
وأما إشكال صاحب
الكفاية على الشق الأوّل ـ أعني الالتزام بالجواز ، لو قيل بان المتعلق هو الطبيعة
لا الفرد ـ : بان متعلق الحكم هو المعنون لا العنوان [٢].
فهو قاصر عن رد
القول المزبور ، إذ لم يتعرض فيه إلى رد نكتة القول ، وهي ان الموجود لا يتعلق به
الحكم ، لأن الوجود ظرف السقوط ، فكان ينبغي له أن يتعرض لنفي هذه الجهة.
والّذي يتحصل أن
الإيراد على صاحب الكفاية من جهتين :
الأولى : نقصان
كلامه.
الثانية : قصور
اشكاله. فالتفت ولا تغفل.
التفصيل
الثاني : ما نسب إلى صاحب
الفصول وهو : ابتناء القول بالجواز والامتناع على الالتزام باتحاد الجنس والفصل
والتركيب بينهما [٣].
[١] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ١٥٤ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.
[٢] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ١٦٠ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.
[٣] الحائري
الطهراني الشيخ محمد حسين. الفصول الغروية ـ ١٢٥ ـ الطبعة الأولى.