نعم ، لو التزم
بكون الشروط كالأجزاء متعلقة للأمر الضمني لزم ما ذكر ، لكن لم يلتزم بذلك أحد
وانما صرح به المحقق النائيني في مكان واحد [١] ولم يثبت عليه
إلى الأخير.
ومع الترديد في
أخذه بنحو الجزئية أو الشرطية ، فالأصل يقتضي كونه بنحو الشرطية ، لأن مقتضى
الجزئية تعلق الأمر الضمني بالتقيد والجزء ذاته ، ومقتضى الشرطية تعلق الأمر
بالتقيد فقط ، فمرجع الشك المزبور إلى الشك في أن المشكوك كونه جزء أو شرطا هل هو
متعلق للأمر أو لا؟ ، فينفي تعلق الأمر به بأصل البراءة ونتيجته ثبوت الشرطية.
وعليه فيتعدد متعلق الأمر والنهي.
ومن هنا ظهر الأمر
في ما لو اعتبر الهوي في الركوع والسجود ، فانه لا ينفع ما لم يؤخذ بنحو الجزئية
كي يكون بنفسه متعلقا للأمر ، أما إذا اعتبر شرعا أو عرفا في مفهوم الركوع بنحو
الشرطية بان كان الركوع هو الهيئة الخاصة الناشئة عن الهوي في قبال النهوض راكعا ،
فلا يجدي في المطلوب لاختلاف متعلق الأمر عن متعلق النهي وتعددهما وجودا. فتدبر
جيدا.
ثم انه لو تنزلنا
وقلنا بأن متعلق الأمر والنهي أمر واحد لا تعدد فيه ، يقع الكلام في الجواز
والامتناع من الجهة الثانية الكبروية وهي : ان المورد من موارد تعدد الحيثية بنحو
يجوز اجتماع الحكمين فيه أو لا؟.
ذهب المحقق
العراقي إلى : ان المجمع وإن كان ذا حيثيتين ، إلا انه لما كانت بينهما جهة مشتركة
كان ثبوت الأمر والنهي فيه ممتنعا لتعلقهما بشيء واحد [٢].
[١] المحقق الخوئي
السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ١٧٥ ـ الطبعة الأولى.
[٢] العراقي المحقق
الشيخ ضياء الدين. مقالات الأصول ١ ـ ١٢٧ ـ الطبعة الأولى.