أولا : بأنه يبتني
على الالتزام بان الإضافة لا حظ لها من الوجود ، والالتزام بان الاعراض القائمة
بمعروضاتها من مراتب وجود المعروضات ومكملاته وليس لها وجود مستقل غير وجود
معروضاتها. وهو خلاف التحقيق ، وإلا فلازمه خروج المثال عن موضوع محل النزاع ، إذ
موضوعه هو الوجود الواحد المشتمل على جهتين ، فقد أخذ في موضوعه كون التركيب
اتحاديا من جهة الوجود ففرض المورد من موارد كون التركيب انضماميا خلف الفرض.
وثانيا : انه مع
تسليم كون الغصب هو الاشتغال لا الفعل الشاغل تكون نسبة الأفعال الصلاتية إليه
نسبة السبب التوليدي ، فتكون محرمة ، إذ الأمر بالمسبب أمر بالسبب حقيقة.
وثالثا : ان
العنوان المحرم لا يختص بعنوان الغصب كي يقال أنه غير الصلاة ، بل الحرمة متعلقة
بعنوان التصرف في ملك الغير. ومن الواضح ان التصرف يتحد مع افعال الصلاة فان
الأفعال من القيام والركوع والسجود بنفسها تصرف فتكون محرمة.
ورابعا : لو أغمض
النّظر عن ذلك فعنوان استيفاء منافع الغير محرم من دون إذنه ـ والاستيفاء أعم من
التصرف ، فان الاستضاءة بنور الغير استيفاء وليست بتصرف ـ. ومن الواضح ان القيام
والقعود ونحوهما من افعال الصلاة من الاستيفاء ، فتكون محرمة فتتوجه الحرمة إلى
عين ما توجه إليه الوجوب وهو ممتنع [١].
أقول : ان كان
نظره في نقل التوهم ودفعه إلى ما أفاده المحقق النائيني
[١] العراقي المحقق
الشيخ ضياء الدين. مقالات الأصول ١ ـ ١٢٦ ـ الطبعة الأولى.