استيفاء غرضه ،
فيتقيد الأمر بكل منهما بترك الآخر ، وقد عرفت الإشكال فيه [١].
ولا يمكن حمله على
صورة وحدة الغرض لما ذكرناه من عدم الوجه حينئذ في وجوب كل منهما تعيينا لعدم ملاك
التعيينية فيه.
الاحتمال الرابع :
وجوب المعين عند الله تعالى شأنه وهو ما يختاره المكلف في علمه عزّ وجل.
وفيه :
أولا : ان الوجوب
التخييري في العرفيات لا يمكن حمله على ذلك ، لعدم كون المولى العرفي ممن يعلم
الغيب كي يتعلق امره بما يختاره المأمور في علمه.
وثانيا : انه إذا
فرض تساوي الفعلين في الوفاء بالغرض ، فلا وجه للأمر التعييني بأحدهما المعين ،
فانه لغو لا يصدر من عاقل إلاّ إذا انحصر تصور التخيير ومعقوليته بذلك.
وثالثا : انه يلزم
اختلاف المكلفين في الواجب لاختلافهم في الاختيار ، فيتعدد الواجب بتعدد الأطراف ،
وهو مما يعلم خلافه ، إذ من المعلوم كون الواجب في حق جميع المكلفين واحدا لا
يختلف.
الاحتمال الخامس :
ان يكون الواجب أحدهما. وهو مذهبان :
أحدهما : ان يراد
منه مفهوم أحدهما وعنوانه المنطبق على كل من الأمرين في نفسه ، فان كلا منهما يصدق
عليه انه أحد الأمرين ، نظير مفهوم : « من يسكن الدار » المنطبق على كل من زيد
وعمرو بخصوصه إذا كانا يسكنانها.
ثانيهما : ان يراد
منه واقع أحدهما وهو الصوم والعتق ـ مثلا ـ. وهو تارة يقصد به أحدهما المعين
كالصوم بعينه وأخرى يقصد به أحدهما غير المعين كالصوم أو العتق ، المعبر عنه
بالفرد على سبيل البدل ، فالتقسيم إلى المعين وغير
[١] المحقق الخوئي
السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ١٨٢ ـ الطبعة الأولى.