والنزاع الآخر في
سراية الأمر من الطبيعة إلى العوارض اللازمة ووجهه أحد الأمرين : أحدهما : اتفاق
المتلازمين في الحكم. ثانيهما : مقدمية الفرد لوجود الطبيعي على قول ، فيجب
بالوجوب المقدمي.
وقد مر البحث في
كل من الوجهين وبيان عدم تمامية دعوى وجوب المقدمة ، ودعوى لزوم اتفاق المتلازمين
في الحكم وان الثابت ليس إلا عدم جواز اختلافهما فيه.
وبالجملة : ما
ذكره صاحب الكفاية خروج عن عنوان النزاع المفروض وانتقال منه إلى معنى آخر.
فالتفت.
وعلى أي حال ، فقد
اتضح ان النزاع في ان متعلق الأمر هو الطبيعة أو الفرد ـ بعد فرض كون متعلق الغرض
هو الطبيعة ـ يبتني على النزاع في وجود الطبيعة ، فإذا ثبت وجود الطبيعي ثبت تعلق
الأمر به.
والّذي ينبغي ان
يقال في تحقيق الكلام : انه مما لا إشكال في ان افراد الطبيعة الموجودة متباينة ،
فكل فرد يباين الآخر مباينة تامة ، ولذا لا يصح حمل أحدهما على الآخر ، كما انه
مما لا إشكال فيه انتزاع مفهوم الوجود من هذه الخصوصيات والوجودات المتعددة ، ومن
المقرر امتناع انتزاع مفهوم واحد من الأمور المتباينة ، فلا بد اذن من وجود جهة
مشتركة بين هذه الوجودات تصحح انتزاع مفهوم واحد منها ، فكل وجود يشتمل على جهتين
جهة خصوصيته التي بها يباين غيره. وجهة مشتركة بينه وبين غيره ـ ولأجل ذلك قيل ان
ما به الامتياز فيها عين ما به الاشتراك وهو الوجود ـ ، فبملاحظة الجهة الخاصة
يكون الوجود وجود الفرد ، وبملاحظة الجهة المشتركة يكون وجودا للطبيعي ، فهو وجود
واحد يكون وجودا للفرد وللطبيعي من جهتين ، فيلتزم بوجود الطبيعي بهذا التقريب وهو
يعين ان يكون متعلق الأمر هو الطبيعة لتمامية المقتضي وهو تعلق الغرض به وتوقفه
على قابلية المحل ، وقد ثبتت بالبيان المذكور فالمطلوب هو