مساوقا لانعدامه
لم يعقل ترتيب الحكم عليه للغوية جعله بعد ان كان بما لا يصل إلى مرحلة الفعلية ،
ولأجل ذلك يمتنع أخذ النسيان والغفلة موضوعا لحكم من الأحكام ، لأن إحراز نسيان
الشيء والالتفات إليه يلازم ارتفاع النسيان وانعدامه كما لا يخفى ، فلا يصل الحكم
المرتب عليه إلى مرحلة الفعلية في حال من الأحوال فيكون جعله لغوا. وما نحن فيه من
هذا القبيل ، لأن العلم بعصيان الأمر بالجهر مساوق لارتفاع الجهل ومعرفة لزوم
الجهر عليه فلا يتحقق منه العصيان ، فيمتنع تعليق الحكم على العصيان في الفرض لعدم
صيرورته فعليا أصلا فيكون لغوا [١].
ويمكن المناقشة في
هذا الوجه : بأنه انما يلزم ويتم لو كان المأخوذ في الأمر بالإخفات عصيان الأمر
بالجهر. اما إذا أخذ في موضوعه ترك الجهر فلا يتم ما ذكر ، لإمكان العلم بترك
الجهر والالتفات إليه مع الجهل بوجوبه فيكون الحكم فعليا.
وقد عرفت ان تقييد
الأمر بالمهم بعصيان الأمر بالأهم بلا ملزم ، بل يمكن تقييده بترك الأهم لارتفاع
التزاحم به ، فليلتزم فيما نحن فيه بذلك.
وعليه ، فالإيراد
الأول هو المتوجه دون الثاني. ونضيف إليه محذورا آخر في جريان الترتب ، وهو : ان
عصيان الأمر بالجهر أو تركه لا يكون في الفرض إلاّ بالإتيان بالإخفات. وعليه
فيمتنع ان يتعلق به الأمر معلقا على عصيان الأمر بالجهر أو تركه ، لكون المفروض ان
العصيان معلول القراءة الإخفاتية ، فكيف تتفرع القراءة الإخفاتية على العصيان
لتفرع الأمر بها عليه وهي متفرعة على الأمر؟!.
بيان ذلك : ان
توجيه صحة الصلاة الإخفاتية مع تحقق العصيان انما
[١] المحقق الخوئي
السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٣١١ ـ الطبعة الأولى.