وقد ذكر من جملة
وجوه الجمع ما ذكره كاشف الغطاء رحمهالله من : تخريج هذا الحكم على الترتب ، فالتزم بان الأمر متعلق
بالإخفات عند عصيان الأمر بالجهر [١].
ولهذه الجهة
تعرضنا للبحث في هذه المسألة ، لكن بالمقدار المرتبط بمبحث الترتب دون سائر الجهات
فان تحقيقها موكول إلى محله.
وعلى كل : فقد
عرفت ان كاشف الغطاء أفاد ان المسألة من مصاديق الترتب.
وأورد عليه الشيخ
في رسائله : بأنا لا نتعقل الترتب. واكتفي بهذا المقدار من البيان [٢].
وأورد المحقق
النائيني على الشيخ : بالنقض فيما ذكره في مسألة تعارض الخبرين بناء على السببية
من الالتزام بالترتب من الطرفين.
وقد تقدم منّا
الدفاع عن الشيخ ، وبيان وجهة نظره في تلك المسألة بنحو لا يتنافى مع إنكاره
الترتب في مثل ما نحن فيه فراجع [٣].
كما أورد المحقق
النائيني رحمهالله على كاشف الغطاء بوجوه :
منها : ان المسألة
ليست من مصاديق الترتب كي يدعى تقرره فيها ، لأن الجهر والإخفات عن الضدين اللذين
لا ثالث لهما ، إذ القارئ لا يخلو عن أحدهما ، وقد ثبت ان الترتب لا يجري في
الواجبين المتضادين اللذين لا ثالث لهما لامتناعه [٤].
وأورد عليه في
المحاضرات : بان متعلق الأمر ليس هو الجهر أو الإخفات ،
[١] كاشف الغطاء
الشيخ محمد جعفر. كشف الغطاء ـ ٢٧ ـ الطبعة الأولى.
[٢] الأنصاري المحقق
الشيخ مرتضى. فرائد الأصول ـ ٣٠٩ ـ الطبعة الأولى.
[٣] الأنصاري المحقق
الشيخ مرتضى. فرائد الأصول ـ ٤٣٨ ـ الطبعة الأولى.
[٤] المحقق الخوئي
السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٣١١ ـ الطبعة الأولى.