المحقق الثاني قد
عرفت الإشكال فيه ، مع انه يتوقف على إحراز الملاك في الفرد المزاحم ، وقد عرفت
انه لا طريق إليه ، ودعوى العلم بثبوته فيه وعدم الفرق بينه وبين سائر الافراد
جزافية ، لاحتمال ان يكون ارتفاع الحكم لارتفاع المقتضي بالمزاحمة لا لوجود المانع
فقط.
فيقع الكلام في
الوجه الثالث المذكور لتصحيح العبادة وهو : الالتزام بتعلق الأمر بها بنحو الترتب.
فالكلام فعلا في ..
الترتب
ومسألة الترتب
ليست من مسائل الأصول العريفة في القدم ، بل لم يرد لها في كتب القدماء ذكر ولا
أثر ، والمعروف ان أول من انتبه للترتب هو المرحوم صاحب كشف الغطاء ، ولكن جاء في
أجود التقريرات نسبة الالتزام به إلى المحقق الكركي الّذي هو أسبق من كاشف الغطاء
زمانا [١].
وعلى أي تقدير ،
فمهمة الترتب هو تصحيح الأمر بالضدين المتزاحمين بنحو يكون كلا الأمرين في زمان
واحد من دون ترتب محذور عليه. وقد اختلف الاعلام فيه نفيا وإثباتا وكثر النقض
والإبرام فيه ، والّذي أسس أركانه هو السيد المجدد الشيرازي قدسسره. والّذي نقح
البحث فيه ورتبه من المتأخرين هو المحقق النائيني قدسسره.
وقد قدم السيد
الخوئي ( حفظه الله ) على أصل البحث في إثبات الترتب ونفيه بعض التنبيهات المتعلقة
به.
ولكنه يتنافى مع
أصول فن ترتيب المباحث ، فلا معنى للبحث عن ان الترتب هل يجري في هذا المورد أو لا؟
قبل البحث عن نفس الترتب ومعرفة
[١] المحقق الخوئي
السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٢٨٦ ـ الطبعة الأولى.