الحكم له بخصوصه ،
وإذا استحال ثبوت الحكم لغير المقدور فهو ممتنع مطلقا ، سواء كان بعنوانه الخاصّ
أو بعنوان مطلق. فالإطلاق ممتنع كالتقييد.
وبالجملة : الجامع
وان كان مقدورا ، إلاّ ان هذا لا أثر له بعد ان كان الملاك الموجب لامتناع ثبوت
التكليف بغير المقدور بعنوانه الخاصّ ـ وهو قبح تكليف العاجز ـ موجودا في ثبوت
الحكم لمطلق الافراد ، بحيث تندرج الافراد غير المقدورة فيه.
وعلى هذا ، فالفرد
غير المقدور وان كان فردا للطبيعة بما هي هي ، إلاّ انه ليس فردا لها بما هي مأمور
به.
والمتحصل ان
التقريب الّذي ذكره المحقق النائيني لا يسلم عن الإشكال ، بخلاف التقريب الّذي
ذكره صاحب الكفاية ، لكنه كما عرفت يتوقف على إحراز وجود الملاك في الفرد المزاحم.
ثم ان المحقق
الأصفهاني أورد على المحقق النائيني ـ وأوضح الإيراد مفصلا السيد الخوئي [١] ـ.
وخلاصة الإيراد :
ان الواجب الموسع ، له نحوان من الافراد ، طولية وعرضية.
والالتزام بكون
اشتراط القدرة من باب حكم العقل بقبح تكليف العاجز ، انما ينفع في تعلق التكليف
بالجامع بين المقدور وغيره فيما لو كان التزاحم بين بعض الافراد العرضية للموسع
ونفس الواجب المضيق ، إذ يقال حينئذ : ان الجامع مقدور للقدرة على بعض افراده ،
وهي الافراد العرضية الأخرى ، فيصح تعلق الوجوب بالجامع.
اما لو كان
التزاحم بين الفرد الطولي والواجب المضيق ، بحيث كانت
[١] الفياض محمد
إسحاق. محاضرات في أصول الفقه ٣ ـ ٥٨ ـ الطبعة الأولى.