وأنكر البهائي قدسسره هذه الثمرة ،
والّذي ذكره صاحب الكفاية عنه في تقريب الإنكار هو : ان العبادية والتقرب يتوقف
على تعلق الأمر بالعمل. ومن الواضح ان الضد العبادي لا امر به لارتفاع الأمر به
بمزاحمته مع الواجب الأهم ، فلا يقع صحيحا سواء قلنا بأنه منهي عنه أو لم نقل
بذلك. فلا يترتب على الالتزام بتعلق النهي بالضد الأثر المذكور ـ أعني فساد
العبادة ـ.
وأورد عليه صاحب
الكفاية : بان الأمر وان ارتفع بالمزاحمة إلاّ ان ملاك الأمر ثابت وموجود وهو
المحبوبية الذاتيّة ، إذ لا مقتضي لارتفاعه. والمزاحمة انما تقتضي ارتفاع الأمر لا
غير. وعليه فالتقرب بالملاك يكفي في تحقق العبادية ولا يتوقف على وجود الأمر ، وهو
انما يصح لو لم يكن منهيا عنه ، لأن النهي يستلزم الفساد ، فتظهر الثمرة [١].
لكن المحقق
النائيني قرب دعوى البهائي بنحو لا يكون لما أورده صاحب الكفاية مجال.
ومحصل ما أفاده :
انه اما ان يشترط في صحة العبادة تعلق الأمر بها فعلا.
أو لا يشترط ذلك
ويلتزم بكفاية الملاك في صحة العبادة.
فعلى الأول : يقع
الضد العبادي فاسدا ، سواء قلنا باقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده أو بعدم اقتضائه
، لأن الأمر بالضد مرتفع لأجل مزاحمته للأمر بالأهم ، لأنه يستحيل طلب الضدين.
وعلى الثاني : يقع
صحيحا على القولين اما بناء على عدم الاقتضاء فواضح.
واما بناء على
الاقتضاء ، فان العبادة وان كانت منهيا عنها إلاّ ان النهي المتعلق بها نهي غيري
ناشئ عن مقدمية تركها للمأمور به أو ملازمته له ، وليس
[١] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ١٣٣ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.