الثانية : في جواز
البدار بمعنى الإتيان به في أول الوقت.
الثالث : في جواز
تعجيز النّفس وإيجاد الاضطرار اختياريا.
اما الصورة الأولى
: فهي تقتضي الاجزاء بلا كلام ، لحصول تمام ملاك الأمر الواقعي بالمأمور به
الاضطراري ، فلا مجال لوجود الأمر الواقعي حينئذ.
واما جواز البدار
، فهو يتوقف على إحراز وفاء المأمور به الاضطراري بملاك الأمر الواقعي بمجرد
الاضطرار ، إذ لا إشكال في جوازه لعدم فوات مصلحة الواقع به.
واما إذا كان وفاء
المأمور به الاضطراري بالملاك مقيّدا باليأس عن ارتفاع الاضطرار أو بالانتظار إلى
آخر الوقت ، فلا يجوز البدار بدون اليأس لعدم وفاء المأتي به بملاك الأمر الواقعي
ولا يتحقق الإجزاء.
واما الاضطرار
اختيارا فقد يدعى جوازه ، إذ لا قبح فيه بعد عدم فوات مصلحة الواقع به.
ولكنه يتوقف على
إحراز ان وفاء المأمور به الاضطراري بالملاك بمطلق الاضطرار سواء حصل اختيارا ، أو
قهرا وبدون اختيار.
ومع عدم إحراز ذلك
، وإحراز أو احتمال كون وفائه بالملاك يختص بصورة ما إذا كان حصول الاضطرار قهريا
وبدون اختيار فلا يجوز التعجيز وإيجاد الاضطرار اختيارا ، إذ فيه تفويت لمصلحة
الواقع الملزمة أو احتمال تفويتها مع حكم العقل بتحصيلها الموجب للعلم باشتغال
الذّمّة بتحصيلها ، فلا يكفى الإتيان بالمأمور به الاضطراري لعدم إحراز فراغ
الذّمّة.
واما الصورة
الثانية : فلا إشكال في تحقق الإجزاء فيها ، لعدم وجود الأمر