وتوضيح ذلك : ان
الإطلاق كما يتقوم بعموم المعنى كذلك يتقوم بتعلق اللحاظ الاستقلالي بالمعنى الّذي
يراد إفادة إطلاقه. وذلك لأن من قوام الإطلاق كون المتكلم في مقام البيان ، وهذه
المقدمة تقتضي توجه المتكلم نحو الجهة التي يقصد إطلاقها ، وذلك يستلزم تعلق
اللحاظ الاستقلالي بالمعنى.
وعليه ، فصاحب
الكفاية وان التزم بان الموضوع له الحرف كالموضوع له الاسم في كونه عاما ، لكنه
التزم في الوقت نفسه بامتياز الاسم عن الحرف بان الأول ملحوظ استقلالا والثاني
ملحوظ آلة ، وعليه فالمعنى الحرفي لا يمكن التمسك بإطلاقه لأنه ملحوظ آليا ، وقد
عرفت استلزام الإطلاق للحاظ الاستقلالي ، فمن هنا يظهر الوجه في كلامه في مبحث
مفهوم الشرط ، وان عدم صحة التمسك بإطلاق هيئة الشرط من جهة كون المعنى ملحوظا
آليا لا من جهة خصوص المعنى.
واما ما ذكره في
مبحث الواجب المشروط ، فهو لا يرجع إلى التمسك بإطلاق الهيئة ، بل يرجع إلى قابلية
معنى الهيئة للتقييد لعمومه.
واما البحث في
اعتبار اللحاظ الاستقلالي في التقييد والكلام في قابلية المعنى الحرفي لأن يكون
مقيدا مع عدم قابليته للإطلاق ـ باعتبار عدم تمامية مقدمات الحكمة ـ فهو موكول إلى
محله في مبحث الواجب المشروط ويتضح هناك إن شاء الله تعالى.
وعلى كل ، فلو كان
هناك إشكال في قابليته للتقييد فهو على الجميع ، ولا اختصاص له بصاحب الكفاية ،
لالتزام الكل به. والمهم دفع التهافت في كلام صاحب الكفاية.
واما ما أفاده في
هذا المبحث ، فالإيراد عليه انما يتم لو كان مراده قدسسره التمسك بإطلاق الهيئة ، لأنها معنى حرفي لا يلحظ استقلاليا
، ولكنه لم يعلم