اختيار في سقوط
التكليف ، لأنه هو متعلق التكليف دون غيره ، فإسقاط غيره يحتاج إلى دليل خاص [١].
ولا يخفى ان
الإيراد على الوجهين : بان حقيقة الأمر ليس جعل الداعي والمحرك وانما هو جعل الفعل
في عهدة المكلف فيكون نظير اشتغال الذّمّة فلا مانع من تعلقه بغير الاختياري من الأفعال
، إذ لا يمتنع اشتغال الذّمّة بغير الاختياري وغير المقدور.
وبعدم اعتبار
الاختيارية والقدرة في صحة التكليف [٢].
غير وجيه لأنه
إيراد مبنائي.
فاللازم تحقيق صحة
ما أفاده بعد الجري على مبناه من كون الأمر بداعي جعل الداعي ، واعتبار القدرة في
متعلق الأمر في صحة التكليف.
وقد أورد عليه بعد
الجري على ما ذكره بما قرره في مبحث التزاحم [٣] من : انه يمكن
الالتزام بصحة الواجب المهم مع عدم الالتزام بالأمر به بنحو الترتب ، وذلك باعتبار
احتوائه على ملاك الحكم ، وان لم يتعلق به الأمر والحكم بواسطة المزاحمة لما هو
الأهم. وبيّن انه يمكن التوصل لمعرفة وجود الملاك مع عدم الأمر بالتمسك بإطلاق
المادة ، فانها بإطلاقها من هذه الناحية تقتضي ثبوت الملاك ولو مع انتفاء الأمر
بالمزاحمة ـ وتحقيق ذلك وتوضيحه وبيان صحة ما أورد عليه وسقمه في محله إن شاء الله
تعالى والمقصود الإشارة ـ.
وجه الإيراد هو :
ان يقال بأنه وان حكم العقل باعتبار القدرة في الواجب ونفي الأمر عن غير المقدور ،
إلا انه يمكن التمسك بإطلاق المادة في إثبات وجود الملاك في غير الاختياري وان لم
يتعلق به الحكم. فان الإطلاق المذكور في جهة
[١] المحقق الخوئي
السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ١٠١ ـ الطبعة الأولى.
[٢] المحقق الخوئي
السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ١٠١ ـ في التعليقة ـ الطبعة الأولى.
[٣] المحقق الخوئي
السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٢٦٤ ـ الطبعة الأولى.