الصيغة فأداته تدل
على نسبة أخرى غير النسبة المدلول عليها بنفس الصيغة.
وعليه ، فلدينا
نسبتان مدلول عليهما بدالين ، فيمكن ان تكون إحداهما وجوبية والأخرى ندبية ، ويبقى
ظهور الصيغة في الوجوب بالنسبة إلى غير ما قام الدليل على استحبابه على حاله. فتدبر
جيدا.
الجهة الثالثة :
في تحقيق الكلام في مدلول الصيغة الخبرية الواردة في مقام الطلب ، وبيان ما تظهر
فيه من وجوب أو استحباب أو غيرهما.
وبيان ذلك : انه
كثيرا ما يجيء في النصوص في مقام الطلب صيغة خبرية نظير : « يعيد » أو : « يتوضأ »
ونحوهما. فهل هي ظاهرة في الوجوب أو لا؟.
قيل : بعدم ظهورها
في الوجوب ، باعتبار انها غير مستعملة في معناها الحقيقي وهو الاخبار بثبوت النسبة
، والمعاني المجازية المحتملة متعددة ، ولا مرجح للوجوب لعدم أقوائيته.
وقد التزم صاحب
الكفاية بظهورها في الوجوب ، بدعوى : ان الصيغة لم تستعمل في غير معناها ، بل انما
استعملت في معناها وهو النسبة ، إلاّ إنه لم يكن بداعي الاخبار والاعلام ـ وهو غير
مقوم للموضوع له كما تقدم ـ ، بل بداعي البعث والتحريك بنحو آكد ، فانه أخبر بوقوع
المطلوب في مقام طلبه إظهارا بأنه لا يرضى إلا بوقوعه ، فيكون ظهوره في البعث آكد
من ظهور الصيغة.
ثم تعرض بعد ذلك
لا يراد لزوم وقوع الكذب في كلامه تعالى ـ إذا كان المستعمل فيه هو النسبة ـ لعدم
وقوع المطلوب غالبا.
والجواب عنه : بان
الكذب انما يتحقق لو كان الاستعمال بداعي الإعلام لا بداعي البعث كما فيما نحن فيه
، وإلاّ لزم الكذب في غالب الكنايات [١].
ولا يخفى ان ما
ذكره قدسسره مجرد دعوى ليس لها صورة دليل
[١] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٧٠ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.