والمتحصل : انه
إذا أمكن الالتزام بان الصيغة في هذه الموارد مستعملة في النسبة بداعي البعث
والتحريك جدا ، فلا وجه لتكلف جهة أخرى في حل الإشكال في هذه الموارد ، كما تصدى
لذلك صاحب الكفاية.
وبعد هذا نقول :
ان ما ذكره صاحب الكفاية من كونها ظاهرة في الطلب والبعث الحقيقي [١] ، سواء ادعى انها موضوعة لمطلق النسبة الطلبية ، أو النسبة الطلبية إذا كان
الداعي هو البعث الحقيقي ، أمر لا ينكره أحد ، فان العرف يفهم ذلك من الصيغة بمجرد
إطلاقها ، ولا يهمنا بعد ذلك تحقيق الموضوع له ، إذ الّذي يفيد الفقيه والأصولي
تحقيق ظاهر الكلام المنسبق منه عند إطلاقها سواء كان بالوضع أو بغيره ، فلا يهمه
تحقيق ان هذا الظهور وضعي أو ليس بوضعي.
الجهة الثانية :
في ظهور الصيغة في الوجوب.
فقد وقع الخلاف في
انها ظاهرة في خصوص الطلب الإلزامي المعبر عنه بالوجوب ، أو الطلب غير الإلزامي
المعبر عنه بالندب ، أو مطلق الطلب بلا خصوصية الإلزام وعدمه فيحتاج تعيين كل
منهما إلى قرينة خاصة وبدونها يكون الكلام مجملا.
وقد أشار صاحب
الكفاية إلى هذا الخلاف واختار وضعها للطلب الوجوبيّ [٢].
إلا ان المحقق
النائيني سلك نحوا آخر في تحقيق المسألة مدعيا عدم الوجه في البحث في تشخيص
الموضوع له وانه الوجوب أو الندب أو الأعم ، لأن الطلب الوجوبيّ ليس سنخا آخر غير
الطلب الندبي ، بل هما من سنخ واحد ومعنى فارد ، فان الوجوب يستفاد من حكم العقل
بلزوم إطاعة المولى.
[١] الخراسانيّ المحقق
الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٦٩ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.
[٢] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٧٠ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.