لاشتراط موضعية
الشيء للابتلاء في التكليف به ، فيعتبر في تنجيز العلم الإجمالي كون جميع الأطراف
محل الابتلاء.
وبالجملة :
فالالتزام بالأول له آثار جمّة قد تغير من سير الفقه والاستنباط الفعلي.
والصحيح : انه لا
يمكن ان يلتزم بجعل الفعل في العهدة ـ كما عليه السيد الخوئي ـ ولا جعل البعث
واعتباره تشبيها بالبعث التكويني ـ كما عليه المحقق الأصفهاني ـ.
وتحقيق هذه الجهة
ليس محله الآن بل يكون في مورد التزاحم أو نحوه إن شاء الله تعالى.
الجهة الثانية :
في صحة كون الموضوع له الصيغة هو الاعتبار بأحد احتماليه أو إبرازه. وقد تقدم
تحقيق ذلك في مبحث الإنشاء والاخبار ، وتقدم ان هذه الدعوى باطلة لا محصل لها.
فراجع [١].
والمشهور كون
الصيغة موضوعة للنسبة الطلبية كغيرها من الحروف الموضوعة للنسب الخاصة.
وتوضيحه : ان
الشخص حينما يطلب شيئا من غيره تكون هناك نسبة ذات أطراف أربعة ، وهي : الطالب ،
والطلب ، والمطلوب ، والمطلوب منه. ويعبر عن هذه النسبة بالنسبة الطلبية ، وهي
معنى إيجادي ، كما عرفت في تحقيق حقيقة النسب. ولها مماثل في الذهن ، فالهيئة
تستعمل في النسبة الطلبية المتحققة في ذهن المتكلم بقصد إيجاد البعث وإنشائه.
واما اعتبار البعث
ففيه :
أولا : ان البعث
التكويني لا يترقب منه سوى تحقق الفعل ولو بدون