الأمر الثاني :
فيما يتعلق بعبارة الكفاية في المقام لظهور وجود تهافت بين صدرها وذيلها.
وبيان ذلك : انه قدسسره ادعى ان الطلب
الموضوع له لفظ الأمر ليس هو الطلب الحقيقي الّذي يحمل عليه الطلب المطلق بالحمل
الشائع الصناعي ، بل هو الطلب الإنشائي الّذي لا يحمل عليه الطلب بقول مطلق بالحمل
الشائع ، بل يحمل عليه الطلب الإنشائي. ثم ذكر انه لو أبيت إلاّ عن كونه موضوعا
لمطلق الطلب الأعم من الحقيقي والإنشائي ، فلا أقل من دعوى انصرافه إلى الطلب
الإنشائي ، كما ان لفظ الطلب ينصرف إليه [١].
فان الّذي يظهر من
صدر العبارة ان للطلب مفهوما لا يشمل الطلب الإنشائي ، ولذلك لا يحمل عليه بالحمل
الشائع لأنه ليس فرده ، وهذا ينافي ما جاء في العبارة الأخرى من انصرافه إلى الطلب
الإنشائي ، إذ مع عدم كونه من افراده كيف ينصرف إليه؟!. فان الانصراف فرع فردية
المنصرف إليه للمفهوم الكلي كما لا يخفى. ثم انه إذا لم يحمل عليه بقول مطلق عرفا
، فكيف ينسبق عنه إلى الذهن؟.
وغاية ما يمكن ان
يقال في توجيه العبارة ورفع ما يظهر من التهافت هو :
ان الحمل الشائع
الصناعي ينصرف عرفا إلى ما كان الاتحاد بين المحمول والموضوع في الوجود الخارجي
الا ما قامت القرينة فيه على كون الاتحاد في غير الخارج ، بل نسب إلى صدر
المتألهين : القول بان ملاكه الاتحاد في الخارج.
وعليه ، فلا يحمل
المفهوم على فرده غير الخارجي مع كونه فردا له. وبما ان الطلب الإنشائي ليس موجودا
خارجا فلا يحمل عليه الطلب المطلق ، وانما يحمل
[١] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٦٤ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.