واما اشتراط العمل
في اسم الفاعل بكونه بمعنى الحال أو الاستقبال ، فهو لا يتنافى مع الاتفاق المزبور
، إذ المراد انه بمعنى الحال أو الاستقبال بواسطة القرينة ، ويدل عليه اتفاقهم على
مجازية اسم الفاعل في الاستقبال.
وقد يستشكل فيما
ذكره المحقق الخراسانيّ لوجهين :
الأول : الاتفاق
القائم على مجازية مثل : « زيد ضارب غدا » ، فانه لو كان المراد بالحال فعلية
التلبس واعتبار اتحادها مع الجري لم يكن ذلك مجازا كما تقدم نظيره.
الثاني : ان
الظاهر من الحال عند إطلاقه وعدم تحديده بشيء هو زمان الحال المساوق لحال النطق ،
كما انه ـ أي زمان الحال ـ الظاهر من المشتق لانصرافه من الإطلاق ، أو لمقدمات
الحكمة. وعليه فلا بد ان يراد بالحال في عنوان النزاع حال النطق وزمان الحال.
ويدفع الأول : بان
مجازية مثل المثال المزبور انما هو لأجل انفكاك الجري عن فعلية التلبس ، إذ الظاهر
من الإطلاق وقضيته كون الجري في الحال ، والقيد المذكور وهو : « غدا » بيان لزمان
التلبس ، فالجري في الحال والتلبس في الاستقبال وهو مجاز.
وبالجملة : الظاهر
من المثال إسناد الضرب الحاصل في الغد إلى زيد في الحال وذلك مجاز بلا كلام.
ويدفع الثاني :
بان المقام مقام تعيين الموضوع له المشتق وبيانه ، وانه هل خصوص المتلبس في حال
النطق أو مع فعلية التلبس ، أو الأعم منه ومما انقضى عنه ، فلا يثبت بحديث
الانسباق والقرينة العامة ، فانه وان سلم لكنه لا يجدي فيما نحن بصدده من تعيين
الموضوع بالعنوان المأخوذ في مورد الكلام وانه ما هو؟.