إلى العمل فهل
يفعل أو لا؟ أو هل يترك أو لا؟ والّذي يترتب على المسألة الأصولية سواء كانت واقعة
في طريق الاستنباط أو لم تكن هو ارتفاع هذا التردد ، أما ما أوجب العلم منها
كالملازمات العقلية فواضح لانكشاف الواقع بها وارتفاع التردد بذلك لارتفاع منشئه
تكوينا.
واما الأمارات غير
العلمية ، فلأن نتيجة حجيتها هو تنجيز الواقع بها أو التعذير عنه ـ اما لأجل أن
المجعول فيها ذلك ، أو لأنه مما يترتب على المجعول فيها ـ وهي بذلك ترفع الحيرة
والتردد في مقام العمل.
أما الأصول
العملية ، فالعقلية منها يكون مفادها التعذير أو التنجيز وهي بذلك ترفع التحير ،
لأن مفادها أن المكلف في أمان من الواقع أو في عهدة الواقع ، وهي بكلا المفادين
ترفع التردد. واما الشرعية فبناء على انها تفيد حكما شرعيا تترتب عليه المنجزية
والمعذرية ، أو ان التعبد بها يرجع إلى جعل المنجزية والمعذرية ، فكونها رافعة
للتحير واضح. وأما بناء على ما ذهب إليه صاحب الكفاية من عدم نظرها إلى الواقع
أصلا وان مفادها حكم ظاهري ، فلأن نفس جعل الحكم الظاهري كالحلية في مقام التردد
والشك رافع للتردد ومعين للوظيفة العملية.
واما مسألة الظن
الانسدادي بناء على الحكومة ، فلأن حكم العقل بعدم لزوم الإتيان بغير المظنونات أو
غير الامتثال الظني رافع للتحير في مقام العمل ، لأن حقيقته التعذير عن الواقع
الثابت في مورد الوهم أو الشك.
فالمتحصل ان مسائل
الأصول كلها تنتهي بنا إلى غاية واحدة وهي ارتفاع التردد الحاصل من احتمال الحكم
الشرعي ، سواء كانت نتيجتها الاستنباط أو لم تكن كذلك وبذلك يرتفع المحذور
المذكور.
نعم يبقى هاهنا
سؤال وهو : انه لم عدل صاحب الكفاية إلى هذا التعريف المفصل وذكر كلا القيدين ، مع
ان نظره لو كان إلى هذه الجهة المذكورة لكان