الثاني : قوله عليهالسلام : « فلو ان أحدا
صام نهاره » ، فان المفروض ان الصيام هاهنا بدون ولاية وهو غير صحيح ، فيكشف عن
إرادة الأعم من اللفظ لا خصوص الصحيح.
وجاء في الخبر
أيضا : « دعي الصلاة أيام أقرائك » [١] ، فان النهي قد
تعلق بالصلاة ، وليس المراد بها الصحيحة ، إذ الحائض لا تقدر عليها وأخذ القدرة في
متعلق النهي ـ كسائر أنواع التكليف ـ ضروري ، فلا بد ان يكون المراد هو الأعم.
وجهة الاستدلال
بالاستعمال في الأعم في الروايتين ليس ما قد يتوهم من ظهوره في كونه بنحو الحقيقة
، كي يستشكل فيه رأسا بان الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز.
بل هي : انه مما
لا ينكر ان اللفظ قد استعمل في الأعم بلا عناية ومسامحة في البين ، إذ لا يرى بهذا
الاستعمال أي تجوز وعناية ، بل مما تقتضيه طبيعة اللفظ.
وقد استشكل صاحب
الكفاية في الرواية الأولى بإنكار المقدمة الأولى ـ أعني الاستعمال في الأعم ـ بدعوى
: ان المراد بها خصوص الصحيح ، وذلك بقرينة كونها مما بني عليها الإسلام ، وظاهر
أن الإسلام انما بني على الصحيح دون الأعم.
واما قوله عليهالسلام : « فأخذ الناس
بالأربع » ، فلا يتنافى مع ذلك ، إذ يمكن ان يراد به الأخذ بحسب اعتقادهم لا الأخذ
حقيقة ، فيكون المستعمل فيه هو الصحيح. وهكذا قوله « فلو ان أحدا صام نهاره » ،
فان المراد به يمكن ان يكون أنه صام بحسب اعتقاده لا حقيقة ، فيكون الاستعمال في
الصحيح ، ويمكن ان يكون الاستعمال في الأعم ولكن يكون مجازيا بعلاقة المشابهة
والمشاكلة في
[١] تهذيب الأحكام ١
ـ ٣٨٤ باب ١٩ الحيض والاستحاضة والنفاس.