ممنوعة ، بعدم
الوجه في التقدير المذكور بلا قيام قرينة خاصة ، بل يمكن دعوى ان المراد من نفي
الصلاة في الموارد التي يعلم بإرادة نفي الكمال هو نفى حقيقة الصلاة لكن بنحو
الادعاء ، لكي يكون آكد في الدلالة على المبالغة التي تقصد بالحديث كما لا يخفى.
الرابع : دعوى ان
طريقة الواضعين في الوضع للمركبات هو الوضع للمركبات التامة بلحاظ الحكمة الداعية
إليه وهي غلبة الحاجة إلى تفهيمه ، دون الناقص فانه وان دعت الحاجة إلى تفهيمه
أحيانا إلاّ انه ليس غالبا ، فيمكن الاستعمال فيه بنحو المجاز أو الادعاء ،
والشارع لم يتخط هذه الطريقة العقلائية ، فيثبت الوضع للصحيح.
إلا ان هذه الدعوى
عهدتها على مدعيها ، وقد ناقش فيها صاحب الكفاية ، بدعوى كونها قابلة للمنع [١]. ولعل الوجه فيه ما قيل : من أنه على تقدير تسليم مجاراة الشارع مسيرة
العقلاء وعدم تخطيه طريقتهم ، إلا ان أساس تحقق الوضع للتام ـ في هذه الدعوى ـ هو
كونه قضية الحكمة الناشئة من كثرة الحاجة إلى تفهيمه وقلة الحاجة إلى تفهيم الفاسد
، وهذا غير مسلم في المركبات الشرعية لكثرة الحاجة إلى تفهيم الفرد الفاسد منها ،
فالوضع للأعم لا ينافي الحكمة الداعية إلى الوضع ، فتدبر.
وعليه ، فالوجوه
التي يظهر اعتماد صاحب الكفاية عليها في إثبات الوضع للصحيح هي الثلاثة الأول [٢].
اما الوجه الأول
والثاني : فهما وجهان يرجعان إلى تحكيم الوجدان ، لذلك كانت المناقشة فيهما سهلة
لإمكان إنكار التبادر وصحة السلب ودعوى العكس وان المتبادر هو الأعم ، كما حدث
فعلا ، فقد جاء في استدلال الأعمي على دعواه
[١] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٣٠ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.
[٢] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢٩ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.