الأعم دون خصوص
الأفراد الصحيحة كالمحقق النائيني [١]. ـ بعد التنزل عن
دعواه في الموضوع له السابقة ـ ، في راحة عن الاستدلال لكلا الطرفين بل حدهما ، إذ
عدم إمكان تصور الجامع على الطرف الآخر كاف في نفيه وتعيين الوضع للطرف الّذي أمكن
تصوير الجامع بين افراده وهو الصحيح على رأي صاحب الكفاية والأعم على رأي المحقق
النائيني ، بلا حاجة لإقامة الدليل على الوضع له ، لأن عدم إمكان تصور الجامع يلزم
عدم إمكان الوضع له ثبوتا. فلا تصل النوبة إلى مرحلة الإثبات ، فالذي يحتاج إلى
إقامة الدليل على الوضع لأحدهما اما الصحيح أو الأعم من يلتزم بإمكان تصوير الجامع
على كلا القولين كالمحقق الأصفهاني [٢] ، الّذي تابعناه
على رأيه ، لإمكان كل منهما إثباتا ، فتعيين أحدهما يحتاج إلى دليل معين.
وقد ذكر صاحب
الكفاية أدلة الطرفين وإليك بيانها مع توضيح ما يحتاج إلى توضيح :
[١] المحقق الخوئي
السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٤٠ ـ الطبعة الأولى.
[٢] الأصفهاني
المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية ١ ـ ٤٠ ـ الطبعة الأولى.